عنوان الفتوى : الشرع يغلب جانب الاحتياط في أمر لحوق النسب

مدة قراءة السؤال : 4 دقائق

قامت علاقة بين سيدة ورجل في أواخر شهور العدة وذلك من خلال عقد عرفي واثنين من الشهود وكان أصدقاء هذا الرجل كلهم على دراية بهذه الزيجة لهذه السيدة وكان ذلك لخطأ في الحسابات والتواريخ والأيام وغير مقصود بالمرة نتج عن هذه العلاقة حمل.. فطلبت من الشخص الذي فعل ذلك أن يثبت النسب وأن يتمم الزواج الرسمي وأن يعترف بالطفل فسبها في أشخاص مختلفة ولم يعترف بالطفل... طلب منها أن تجهض نفسها فرفضت فهي لم تفعل منكرا... بدأت شهور الحمل وهي تحاول معه جاهدة بكل الطرق... وفي محاولات من أهلها والأشخاص المحيطين بها أن تعود، والكل يقول ارجعي من أجل الحمل وأصبح الكل ينظر لها على أساس أن الطفل الذي في بطنها من زوجها الأول.. إلى يوم الولادة وهي تحاول معه لإثبات النسب للزوج الجديد .. وكانت تسعى لذلك... سألت أحد الشيوخ فأجابها الطفل ينسب لزوج الفراش يأخذ الاسم ولا يورث منه.... ونُسب الطفل للزوج الأول دون علمه بأن الطفل ليس طفله في إدارة المستشفى أثناء غيابها عن الوعي بعد العملية.. وكان أمرا واقعا... وبعد ذلك ب 3 شهور من المحاولات لأخذ الحقوق منه.. حق الطفل وحقها فقد نصب عليها في مبلغ كبير جدا أيضا لم تصل لشيء ولكن في أثناء ذلك الوقت اتهمها هو وإخوانه بأن هذا الطفل ليس طفله فقاموا بعمل تحليل DNA البصمة الوراثية الذي أثبت أن هذا الطفل ابنه ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل مجموعة من اللصوص.... ومع كل هذه المنازعات والمشاكل رجعت تحت الضغط من أهلها إلى زوجها الأول أي بعد الوضع ب 5 شهور فهي لم تكن تنوى ذلك ولكن هذا ما حدث.... أرجوكم.. أنا أمر بحالة نفسية سيئة للغاية لأني الإنسان الوحيد في هذا الكون الذي يعرف أن هذه الإنسانة تعامل الله بحب شديد وكنت الوحيد الذي يعرف الكل... يعرف الزوج الأول ويعرف الزوج الثاني... فقد تعرفت عليها وعلى عائلتها عن طريق الزوج الثاني (كان الزوج الثاني يتعامل مع أهلها على أساس أنه زي خالها حتى تمكن منها ومن مالها ) وكنت السند لها والأخ وعلمت كل هذا بعد الوضع ب 3 أشهر وحضرت كل شيء وكنت الشاهد الوحيد على طهارتها ومحاولاتها لعدم حدوث أي خطأ ديني... إنها الآن في مشكلة كبيرة، هل تعترف أم لا ،هل تسعى لإثبات النسب أم لا، هل الصمت أفضل أم الإعلان.... لقد ابتزها هذا الرجل ابتزازا لا يمكن أن يتحمله بشر على وجه الأرض... لا أعلم ماذا أفعل... أرجوكم الإفادة السريعة حيث إنني أشعر بالذنب... مع التأكيد على أني علمت بكل هذه الأشياء بعد الوضع ب 3 شهور..... أرجوكم أرشدوني 1-ماذا أفعل حتى لا أكون أمام الله مخطئا فأنا أعلم الحقيقة ؟ 2- ماذا تفعل هذه الأنثى ... أعتذر على الإطالة، هذه القصة كبيرة ولها دخليات كثيرة جدا، أرجوكم أرسلوا لي الحل والحكم الديني ماذا يكون.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل هذا السؤال على أربع نقاط هي:

1.    الزواج العرفي

2.    وقوع العقد في العدة

3.    لحوق نسب الولد

4.    موقفك أنت –أيها السائل- من هذا الموضوع.

وحول النقطة الأولى فقد بينا حكم الزواج العرفي في فتاوى كثيرة، وذكرنا أنه إن كان قد استكمل شروطه وأركانه، ولم ينقصه إلا أنه لم يسجل في السجلات الرسمية أو أنه لم يعلن للناس، فإنه يعتبر زواجا صحيحا تترتب عليه آثار الزواج الصحيح. وإن اختل شيء مما ذكر كان زواجا باطلا. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 5962.

ثم إن الزواج في العدة يعتبر باطلا باتفاق أهل العلم، ويجب التفريق بين الزوجين فيه فورا. وإن كان ذلك عن جهل منهما بحرمته، فإنه يكون نكاح شبهة لا إثم عليهما فيه، وما أنجباه فيه من أولاد يلحقون بالواطئ. وإن حصل ذلك عن علم بحرمته منها، فإنه يعتبر زنا والعياذ بالله. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 26696.

وحول النقطة الثالثة، فإن الشرع الإسلامي يغلب جانب السلامة والبراءة من الزنى وأنها الأصل، ولهذا صان ‏عرض المؤمن والمؤمنة، وحرم القذف، وجعله فسوقا، ورتب عليه الحد إذا كان بغير بينة.

‏كما أنه يغلب جانب الاحتياط في باب لحوق النسب، بحيث إنه لو وجد احتمال ولو ‏ضعيفا لإلحاق الولد بمن كان زوجا لمن أنجبته ألحقه به ونسبه ‏إليه. حتى ولو أقرت المتزوجة على نفسها بإنجابه من الزنى فإن ذلك -وحده- لا ‏ينفي نسبته لأبيه صاحب الفراش، ما لم ينفه هو بلعان معجل، لقوله صلى الله عليه ‏وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، رواه الجماعة إلا أبا داود.‏

وعليه، فهذا الولد صحيح النسبة إلى الرجل الذي كان زوجا لأمه ما لم يكن نفاه بلعان معجل.

ولو جدد هذا الرجل عقدا على المرأة مراعاة للقول بتداخل العدد، كان ذلك أحوط لدينه.

وأما أنت –أيها السائل- فواجبك في هذا الموضوع هو ستر المسألة وعدم ذكرها لأي أحد؛ وذلك لأن لحوق الولد وعدم لحوقه لا يُرجع إليك فيه.

والله أعلم