عنوان الفتوى : حكم دفع الأم كفارة الصيام لولدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا سيدة أرملة ولي أربعة أولاد جميعهم متزوجون, ولكن واحدا منهم دخله ضئيل جدا، وله أولاد, وأنا علي أيام من الصيام أريد أن أقضيها وأدفع كفارة الصيام, فهل يجوز أن أعطي ابني من المال الذي أخرجه لإفطار المساكين في رمضان. وشكرا جزيلا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ولدك مستقلا عنك بنفسه وهو محتاج فلا مانع من دفع الصدقة والكفارة له.

أما إذا كان يسكن معك وكنت تنفقين عليه فإنه لا يجوز لك دفع الصدقة والإطعام له لأن ذلك راجع لك، وسبق بيان ذلك واقوال أهل العلم فيه، نرجو أن تطلعي عليه في الفتوى رقم: 55594،  وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ