عنوان الفتوى : زكاة المبلغ المودع لشراء شقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أودعت مبلغا كمقدم شقة في البنك وبعد حوالي سنة أعادوه إلي لعدم حصولي على شقة لتوزيع الشقق بالقرعة فأودعته في البنك (إسلامي) بحسابي هناك كيف أحسب الزكاة -علما بأنه سيتم على المبلغ الأصلي فى البنك الحول بعد 4 أشهر- فهل مقدم الشقة هذا يدخل ضمن الزكاة الواجبة على المبلغ الموجود أصلاً في البنك أم يجب أن يمر عليه منفرداً حول كامل قبل إخراج الزكاة عنه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أن تحسب حول الزكاة من حين ملك النصاب وليس من حين إيداعه لشراء الشقة، فلو كان لك مثلاً مائة ألف ملكتها في أول يوم من شهر محرم سنة 1425هجرية ثم أودعتها في البنك كجزء من ثمن شقة، ولكن لم يتيسر لك شراؤها فتجب عليك زكاته في أول يوم من شهر محرم سنة 1426هجرية، ولا يجوز أن تؤخر إخراج زكاته مع زكاة مالك الذي في حسابك لأن إخراج الزكاة على الفور ولا تؤخر إلا لحاجة كانتظار قريب فقير ونحو ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته