عنوان الفتوى: من مسائل الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل تزوج من فتاة أرضعته أخته لمدة طويلة وأنجب منها فهل هذا يجوز؟ وإن كان لا يجوز فما حكم الأطفال؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال لعل فيه غلطا ، ولعل المراد إما (أرضعته أختها ) أو (أرضعتها أخته) أو (أرضعت أخته) ، وعموماً ففي الاحتمالين الأولين إذا ثبت الرضاع المحرم الذي هو خمس رضعات بشهادة من يصلح شهادته في هذا الأمر كما هو موضح في الفتوى رقم:28816،  فإنه يحرم عليه أن يتزوج بها ، لأنه إن رضع من أختها فهي خالته من الرضاع، وإن رضعت من أخته فهو خالها من الرضاع.

والواجب الآن أن يفترقا فوراً ، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق ، فإنه بمجرد ثبوت الرضاع ينفسخ عقد النكاح.

وأما الأولاد فإنهم ينسبون إلى أبيهم إن كان قد عَقَدَ عَقْدَ النكاح معتقداً صحته، ويرثون منه ويرث منهم ، ولهم كامل حقوق الأبناء.

وأما في الاحتمال الثالث وهو أن يكون من تزوج بها قد أرضعت أخته، ففي هذه الحالة لا يحرم عليه أن يتزوج بها، وليس إرضاعها لأخته محرماً لها عليه.

والله أعلم. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها