عنوان الفتوى : الحياء لا يبيح ترك الغسل من الجنابة
إذا احتلمت وتعذر علي الغسل (كأن أستحيي لكوني ضيفة أو أن أذهب للدراسة)، فهل يجوز لي أن آخذ مع رخصة الصلاة دون غسل رخصة المسح على الجوارب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 40030 أنه لا يجوز للمسلم تأخير الغسل من الجنابة إذا خيف خروج الوقت لمجرد الاستحياء، وأن ذلك ليس عذراً شرعياً للعدول عن الغسل إلى التيمم، وكذلك الذهاب إلى الدراسة فإنه لا يبيح تأخير الغسل من الجنابة إذا خيف خروج الوقت، إذ أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يجوز التيمم ولا تصح الصلاة به في حق من يجد الماء ويستطيع استعماله، ولم يكن معذوراً في ترك استعمال الماء بعذر شرعي، وكذلك لا يجزئ الوضوء عن غسل الجنابة.
ثم ليعلم من يترك الغسل حياء من الناس أن الله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيى منه، وقد فرض عليه الطهارة من الجنابة وائتمنه على ذلك، وسيحاسبه على تعمد إهمال الطهارة إذا لم يتدارك إصلاح ما فرط فيه ويتوب إلى الله تعالى، ثم إن المسح على الجوربين لا يصح مع الجنابة كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 14702، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 64348، والفتوى رقم: 70014.
والله أعلم.