عنوان الفتوى : ماذا يجب على من كان يكتفي بالوضوء للصلاة بعد الاحتلام؟
أنا طالب جامعي، ومقيم بالجامعة، لأني بعيد عن أهلي، وفي بعض الأحيان أحتلم وأنا نائم بغير قصد وبغير إثارة، وقد كانت تحدث لي هذه الحالة من قبل على الأقل مرة في الأسبوعين، وكنت أغير ملابسي وأتوضأ، وأصلي مع الجماعة، لكنني بعد مدة اكتشفت أنني أقترف ذنبًا عظيمًا، وهو أنني أصلي بغير غسل، وبحسب المذهب المالكي فإنه يستوجب الغسل.الآن بعد أن أدركت هذا الحكم أصبحت أتيمم لبعض الصلوات حتى أجد مكانًا وماءً للاغتسال. فهل ما أفعله صحيح؟ وكيف أقضي الصلوات التي صليتها وأنا محتلم بوضوء فقط؟ مع العلم أني كنت جاهلًا بالحكم، ولست متعمدًا.وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن خروج المني في المنام يوجب الغسل من الجنابة ليس عند المالكية وحدهم, بل عند غيرهم من أهل العلم. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أثناء الحديث عن موجبات الغسل: الثاني: خروج المني بشهوة من رجل أو امرأة، سواء أكان عن احتلام أم استمناء، أم نظر، أم فكر، أم تقبيل، أم غير ذلك، وهذا باتفاق. انتهى.
ويدل له حديث أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال : نعم؛ إذا رأت الماء. متفق عليه.
وبناء عليه, فقد كان يجب عليك الغسل من الجنابة بسبب الاحتلام. وقد ذكرنا موجبات الغسل في الفتوى: 26425.
وبخصوص الصلوات التي صليتها بالوضوء وأنت جنب، فيجب أن تعيدها الآن -على مذهب الجمهور- وإذا لم تضبط عددها، فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجع كيفية قضاء الفوائت في الفتويين: 61320, 191317.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم, بعدم لزوم القضاء في حق من ترك شرطًا من شروط الصلاة جهلًا, أو نسيانًا, والراجح مذهب الجمهور. وراجع التفصيل في الفتوى: 125226.
وأما الصلوات التي تيممتَ لها, فإن كان ذلك لعدم الماء أو لعدم إمكانية استعماله، فهي صحيحة، لأن الجنب إذا عجز عن تحصيل الماء أو عجز عن استعماله تيمم، وانظر الفتوى: 157099.
مع التنبيه على أنه يجب على كل مسلم تعلم فروض العين؛ كالطهارة, والوضوء, والغسل, والصلاة، ونحوها من فروض الأعيان، وراجع المزيد في الفتوى: 59220.
والله أعلم.