عنوان الفتوى : حكم من أجنب ولكونه يريد اللحاق بعمله لا يستطيع الغسل
أعمل موظفا بشركة تبعد 100 كم عن بلدتي، وأستيقظ باكرا في الخامسة فجرا وأصلي وألبس وأخرج للالتحاق بعملي وذلك خلال نصف ساعة، وفي بعض الأيام أستيقظ محتلما، وكوني لا أستطيع الاستحمام لإزالة الجنابة، فماذا أستطيع أن أفعل لكي أستطيع الصلاة؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب في حق الجنب القادر على استعمال الماء الواجد له هو الاغتسال ولا يجزئ عنه التيمم.
وعليه، فالواجب عليك أن تسرع في الاغتسال قبل الذهاب إلى العمل وأداء الصلاة بالطهارة بالماء لأنك واجد له وقادر على استعماله، ومعلوم أن الغسل لا يستغرق وقتا طويلا بل يكفيك أن تصب الماء على بدنك وشعرك بحيث يعمهما مع نية رفع الجنابة، فإن قدر أنك لم تتمكن من ذلك لخوف ذهاب رفقة تذهب معها للعمل وتتضرر بالتخلف عنهم أو تتأخر عن بداية الدوام ويلحقك بذلك ضرر فإن لك أن تتيمم وتصلي، ثم تغتسل وتعيد الصلاة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. رواه البخاري عن أبي هريرة. ومن هذه الأدلة وغيرها تقررت قاعدة شرعية وهي: المشقة تجلب اليسير.
وقال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ومن خاف فوت رفقته باستعمال الماء ساغ له التيمم. قال في الفروع: ولو لم يخف ضررا بفوت الرفقة لفوت الإلف والأنس.
والله أعلم.