عنوان الفتوى : الراتب المقدر على أساس شهادة خبرة مزورة
حكم المرتب الأساسي المحسوب علي أساس سنوات الخبرة، إذا تم تقديم شهادة خبرة لجهة العمل تفيد بأني عملت لدى شركة كان يعمل بها أخي لمدة عامين منذ التخرج، وذلك غير صحيح حيث إن مدة الخبرة الفعلية هي عام واحد في شركة أخرى، وقد قام أخي بشراء مدة تأمينية من الهيئة القومية للتأمينات عن العامين وذلك لرفع قيمة المرتب عند احتساب الراتب الأساسي عند التعيين لدي جهة العمل (علما بان هذا الأمر تم دون معرفتي ولكنه عن طريق أخي الذي يعمل في الجهة التي صدرت منها شهادة الخبرة وهو الذي قام بشراء المدة التأمينية بماله الخاص ولم ارفض ذلك، فما حكم القيمة المضافة علي الراتب الناتجة عن هذه الخبرة الإضافية علما بأن الراتب يزيد سنويا بنسبة من المرتب الأساسي وكيف يمكن معالجة ذلك ليكون الدخل خاليا من الحرام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن تزوير شهادات الخبرة أو غيرها من الوثائق حرام سواء قام الشخص المعني نفسه بالتزوير أو قبل أن يفعل ذلك باسمه كما هو حال السائل الذي وافق وقبل أن يقوم أخوه بتزوير شهادة خبرة له، وعليه فالواجب عليكما التوبة إلى الله عزوجل والعزم على عدم العود لمثلها.
أما بخصوص المرتب الذي تتقاضاه في عملك على هذه الوثيقة فإنه مباح إذا كانت عندك فعلا الخبرة الكافية وكنت أهلا لذلك وتؤديه على الوجه المطلوب.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 25414 ، والفتوى رقم: 25468.
والله أعلم.