عنوان الفتوى : حكم خدمة سداد المقدمة من شركة الاتصال
يوجد في بلدي ليبيا خدمة الشراء الإلكترونية، تقدمها للمواطن شركة اتصالات، تعمل كوسيط بين الزبون والمحال التجارية، هذه الخدمة تسمى خدمة سداد، وهي خدمة شراء عن طريق الهاتف النقال. طريقة الاستفادة من الخدمة تتم عن طريق شحن محفظة الزبون، بإيداع مبلغ مالي في حساب الشركة، حيث يتم خصم ما قيمته 3% على كل عملية شراء يقوم بها الزبون، من أي محل تجاري. ما مدى جواز استخدام هذه الخدمة شرعا؟ علما بأن المواطن في ليبيا يعاني من مشكلة توفر العملة الورقية (السيولة) في المصارف؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الثمن يسدده الشخص من حسابه مباشرة، وليس هناك قرض من شركة الاتصالات؛ فلا حرج في ذلك. والأجور التي تأخذها الشركة على هذه الخدمة، جائزة أيضاً، سواء أكانت مقابل فتح الحساب والاشتراك في الخدمة، أو مقابل دفع ثمن المشتريات بها، وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغٍ مقطوعٍ، أو بنسبةٍ من ثمن الشراء؛ لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من شركة الاتصالات، ولا يترتب على أخذها محظور شرعي.
والله أعلم.