عنوان الفتوى : من أحكام أمين الصندوق عند حصول عجز مالي
أعمل موظف مبيعات في شركة, وبالإضافة لهذه الوظيفة أعمل أيضا أمين صندوق. يحدث عندي في الصندوق (عجز / فائض) وأقوم بتسليم الرواتب والسلف والمصاريف اليومية لعدد من الموظفين. كنت أتعامل بالنسبة للعجز بأن أقوم بتسديده من جيبي الخاص (إلا أنه في حالة كان العجز كبيرا بالنسبة لي فقمت بكتابة فاتورة مصاريف, كوني لا أعلم من أين حدث النقص، وكنت شاكا بأن العجز نتيجة لفاتورة مصاريف ممكن أن أكون قد أضعتها) وبالنسبة للفائض كنت فيما مضى آخذ منه. لكن بعدها أصبحت منذ فترة أتحرى. الفائض أبقيه في الصندوق لسداد العجز المتوقع، وأحيانا نقوم بشراء مصاريف للشركة من ذلك المال. والعجز أقوم به حاليا بتسديده من مالي الخاص. إلا أنه يصبح عندي عجز كبير، وأنا الآن علي عجز، ولا أستطيع تسديده من راتبي أصلا لا بشهر ولا بعدة أشهر، وقد سألت أصحاب الشركة كثيرا أن يقوموا بإعفائي من هذا المنصب، وشرحت لهم السبب، ولكن أبوا إلا أن يبقوه معي. أرجو منكم الإفادة. بارك الله فيكم. أنتظر ردكم. وما النصائح؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت أمين على هذا الصندوق، لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئاً بغير إذن صاحبه، وما قمت بأخذه لنفسك فالواجب عليك رده إليه أو استحلال أصحابه، ولا يجوز لك أن تصدر فواتير وهمية لتسد بها العجز في الصندوق، فهذا غش وتزوير محرم، ولكن إذا وجدت نقصاً أو زيادة فأخبر المسئولين، وبين لهم حقيقة الأمر، فإن كان النقص بغير تفريط منك أو تعدٍ فلا ضمان عليك شرعاً، وإن كان منك تفريط أو تعدٍ فأنت ضامن للنقص؛ إلا أن يتجاوز عنك أصحاب المال. وراجع الفتوى رقم : 50322. والفتوى رقم : 261364.
ونصيحتنا لك أن تبادر بالتوبة إلى الله، وردّ الحقوق لأهلها، وإذا كنت لا تقدر على القيام بتلك الوظيفة على الوجه المطلوب فاتركها، وابحث عن غيرها.
والله أعلم.