عنوان الفتوى : أمين الصندوق هل يسوغ له أخذ المال الزائد إن كان يكمل النقص من ماله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله الخير. أتمنى فضلا ليس أمرا شيوخنا الإفتاء على سؤالي دون إحالتي لفتاوى أخرى، وفقكم الله ... كنت أعمل أمين صندوق، وكان الصندوق قابلا للفائض والعجز المادي، فكنت في حالة العجز أدفعه من مالي الخاص، والفائض آخذه إلى مالي الشخصي دون علم الإدارة فهل يعتبر غلولا ؟ وما كفارة فعلي والمطلوب القيام به ؟ وأيضا العمل كان في مطعم، فكنت أيضا آخذ من مشروبات المطعم دون علم صاحبها بعض الأحيان. فهل يعتبر غلولا، ويجب الاستحلال من صاحبها؟ رغم أنه ثقيل علي مصارحة صاحب العمل بما اقترفته ! أفتوني، جزاكم الله عنا كل الخير.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في فتاوى سابقة أن أمين الصندوق مؤتمن على ما تحت يده، فلا يجوز له أن يأخذ المال الزائد في الصندوق، إلا بعد إذن الجهة المسؤولة، ولو كان يكمل ما نقص من الصندوق، فذلك لا يبيح له أخذ ما زاد، قال ابن عثيمين: لا يحل لأمين الصندوق أن يأخذ منه شيئا ليسدده فيما بعد، وهكذا كل أمين على شيء كولي اليتيم والوكيل وغيرهما لا يحل لهم أن يأخذوا شيئا لأنفسهم ولو كان بنية الإرجاع فيما بعد، لأن الأمين مؤتمن، فلا يحل له أن يتجاوز ما ائتمن عليه. اهـ.

 والنقص الذي قد يكون في الصندوق إن كان بغير تعد من الموظف أو تفريط منه لا يجب عليه تعويضه. قال السعدي: الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدٍّ أو تفريط . اهـ. وأما لو كان عن تفريط منه أو تعد فعليه ضمانه.

وعلى كل فأخذ الزائد في الحساب دون علم الإدارة من خيانة الأمانة، وعليك ضمان ما أخذته من ذلك ترده إلى جهة عملك مالم تبرئك منه وتسامحك فيه، وإن كان لك حق ثابت عليها فلك مطالبتها به.

وكذلك ما أخذته من المشروبات دون إذن من رب العمل فعليك طلب المسامحة منه أو دفع قيمة ما أخذته، ولا يلزمك التصريح له بذلك، بل يجزئك إيصال قيمة ما أخذت من ذلك ولو بطرق غير مباشرة، وكذلك الحال في رد ما أخذته من الفائض في الصندوق بغير حق، فيجزئك رده ولو بطرق غير مباشرة؛ كوضعه في حساب رب العمل مثلا أو نحو ذلك من الطرق التي تتحلل بها من الحق وتحفظ لك ماء وجهك.

والله أعلم.