عنوان الفتوى : حكم النقص والزيادة لدى أمين الخزينة
أعمل أمين خزينة في إحدى الشركات وكعادة أي خزينة في أي عمل يحدث عجز أو زيادة، والحمد لله أنا أخاف الله كثيراً وأقوم بسداد العجز من جيبي الخاص حتى لا أتعرض لأي مساءلة، ولكن الأهم هو الزيادة ماذا أفعل بها، هل آخذها لجيبي الخاص على أساس أنني أسسد العجز فتصبح الزيادة لي أم أقوم بإدخالها كإيراد زائد لحساب الشركة أم أودعها في مسجد كصدقة أم ماذا؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الزيادة التي توجد في الخزينة لا تخرج عن ثلاث صور:
الأولى: أن تكون تلك الزيادة نتيجة ترك بعض المتعاملين مع الخزينة بعض ما يستحق خطأ أو لعدم وجود صرف، ففي هذه الحالة، فالزيادة باقية على ملك صاحبها لا يجوز تملكها، فإذا لم يعرف صاحبها أخذت أحكام اللقطة، وقد بينا أحكامها في الفتوى رقم: 11132.
الثانية: أن يقول من لهم هذه الزيادة لأمين الخزينة: خذها، فهذا تمليك منهم لأمين الخزينة نفسه، فله حق التصرف فيها مثل غيرها من أملاكه.
الثالثة: أن تكون تلك الزيادة ليست نتيجة خطأ أو عدم وجود صرف، إنما تركها أصحابها باختيارهم وعلمهم، ودون أن يملكوها لأمين الخزينة، ففي هذه الحالة هي ملك للشركة، لأن أمين الخزينة إنما هو وكيل عن الشركة في صرف الأموال واستيفائها، فإذا ترك بعض العملاء بعض ما يستحق كان ذلك ملكاً للشركة التي وكلته.
وننبهك إلى أن يد أمين الخزينة يد أمانة وليست يد ضمان، ولهذا فإن النقص الذي يوجد في أحد الحسابات لا يلزمك تعويضه ما لم يحصل منك تفريط أو تقصير.
والله أعلم.