عنوان الفتوى : نظرات في جمع الصلوات بعذر العمل
أريد إجابة شافية كافية حيث إن لى صديقا له بعض الأسئلة ويريد أن يسألها وهو متزوج من سيده فاضلة لها بنات من زواج سابق ويريد أن يستفسر عن أشياء هامه للغاية 1-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم على أخيك وصديقك في تقصير ربائبه، وعليه أن يأمرهن بالمعروف وينهاهن عن المنكر قدر استطاعته، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {المائدة:105}
ومن الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم، فإن فعل المسلم كل ذلك فلا يضره من ضل. وانظر الفتوى رقم:27530، والفتوى رقم: 5380.
وأما تأخيره للصلوات عن وقتها فقد تقدم في الفتوى رقم: 57789، وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها، وفي مثل هذه الحالة إن لم يستطع المسلم أن يصلي في الوقت فله أن يؤخر الظهر ليجمعها مع العصر في وقتها مثلا، ويؤخر المغرب ليجمعها مع العشاء في وقتها نظراً لعدم تمكنه من أدائها في محل العمل وعدم وجود مكان يمكنه تأدية الصلوات فيه ولو منفردا، والجمع لأجل المشقة مباح عند الحنابلة، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم:16490، والفتوى رقم:9812، ولكن إن أمكنه تأدية الصلوات منفردا في محل العمل أو في أي مكان ولو لم يخصص للصلوات، ولم تلحقه مشقة بالغة في ذلك فيجب عليه أداء الصلوات في وقتها إذ لا عذر له.
وكذا إن كانت مدة العمل تطول حتى يخرج وقت الصلاة الأخيرة التي تؤخر لها الأولى لأجل الجمع، كأن يطول حتى يخرج وقت العصر مثلا فلا يجوز حينئذ تأخير الصلاة إلى ما بعد الوقت لأن هذا هو تضييع الصلاة بعينه، وقد توعد الله الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، يقول المفسرون عند تفسير قوله تعالى في سورة الماعون: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. أن من هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها.
وعليه.. فنقول لصديقك هذا: لا يجوز لك أن تترك الصلاة، كما لا يجوز لك أن تؤخرها إلا إذا كنت تنهي دوامك عند وقت العصر وتجمع بين الصلاتين كما ذكرنا، وإن كنت تخشى عقوبة هؤلاء فعقوبة الله للذين يتركون الصلاة أو يضيعونها أو يتهاونون بها أعظم، وإن كان هذا العمل يؤدي إلى ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها حتى يخرج فلا يجوز لك الاستمرار فيه، كما لا يجوز البقاء في بلاد الكفر لمن لم يقدر على القيام بشعائر دينه.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9812، 10393، 71175.
والله أعلم