عنوان الفتوى : ما يعطيه الراكب لصاحب التاكسي إذا لم يتفقا على الأجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

من الممكن أن يظهر سؤالي على أنه ليس له أهمية.. ولكن بالنسبة لي فله أهمية كبرى لأن الأمر من الممكن أن يتعلق إما بحقوق عباد وإما إعانة الطامع على طمعه، كثيراً ما تحدث مشاجرات بين سائقي التاكسي وبين الشخص المراد توصيله على الأجرة حيث إنه لا يوجد اتفاق مسبق على الأجرة وكثيراً ما يطلب بعض السائقين مبالغ أعلى من المتعارف عليه، مع العلم بأن الدولة لا ترخص للسيارة الأجرة بالعمل إلا بعد أن تركب عدادا في السيارة لتحديد الأجرة، ولكن لا أحد من سائقي التاكسي يقوم بتشغيل العداد.. لذلك قد تحدث مشادات على الأجرة... فعندما يطلب أحد مبالغ أكثر مما أقوم بدفعه في الغالب، فماذا يجب علي، هل أعطيه هذه الزيادة خشية أن يكون له حق في هذه الزيادة أم لا خشية أن أعينه على طمعه فأنا لا أعرف كيفية التصرف، علماً بأن السائقين يستغلون غلو سعر البنزين في الدولة بطريقة سيئة، فالبنزين زاد سعره في اللتر 30 قرشا فبعد زيادة البنزين مباشرة الكثير كان يطلب زيادة، ولكن أفاجأ بمن يطلب زيادة كبيرة جداً لا تتناسب مع سعر غلو البنزين بل الضعف وأكثر، فماذا أفعل لأنني لا أريد أن أظلم أحدا ولا أريد أن أظلم نفسي كذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على مالك التاكسي والراكب أن يلتزما أحكام الإجارة في هذه المسألة، ومن أحكام الإجارة الرئيسة والتي تقطع النزاع والخلاف معلومية الأجرة قبل الشروع في العمل، جاء في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافاً. انتهى.

فإذا لم يكن اتفاق على أجرة معلومة فيجب أجرة المثل، وفي الفتاوى الهندية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر.... لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ. انتهى.

وعليه، فالذي يلزمك هنا هو أجرة المثل وهي الأجرة المتعارف عليها في مثل هذا العمل، فإذا دفعت ذلك فقد برأت ذمتك.

والله أعلم.