عنوان الفتوى : النذر والزكاة كل منهما واجب مستقل بذاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت قد نذرت لله تعالى نذراً بأن أتصدق بمبلغ معين من المال لوجه الله تعالى إذا نجحت في امتحاناتي في الجامعة, ولم أحدد أي جهة للتصدق بهذا المال، فهل يجوز لي إعطاء هذا المال لصديق لي يريد الزواج، مع العلم بأنه يستدين لكي يكمل الضروريات بمنزل الزوجية، أي هل يعتبر هذا الباب من أبواب الصدقة، وهل علي أن أخبره عن حقيقة هذا المال أم يمكنني القول له بأنه هدية زواجه، وهل يجوز لي أن أعطيه من مال الزكاة أي أن يكون مال النذر من مال الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت لم تحدد مصرفاً معيناً للصدقة في نذرك فلا مانع من أن تعطيها لصديقك المذكور ليستعين بها على مؤن نكاحه المعتادة، ولا يلزم إخباره عن حقيقة المال الذي أعطيته.

وأما إعطاؤه من الزكاة لشراء ما يحتاجه في نكاحه فيجوز أيضاً بشرط ألا يكون في ذلك مسرفاً ولا مبذراً، كما بيناه في الفتوى رقم: 11787.

إلا أنه لا يجوز لك أن تخرج مالاً واحداً عن النذر والزكاة، لأن كلا منهما واجب مستقل ولا يسقطهما مال واحد... وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر