عنوان الفتوى : إثم من يتحرش بمحارمه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن أباك إذا كان ما نسب إليه صحيحا قد خالف الشرع والطبع وارتكب أمراً عظيماً لأنه إذا كان الإنسان ممنوعاً من فعل ذلك مع الأجنبية فمع ذات المحرم أشد وأعظم؛ لما روى أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وذلك لأن المحرم مطلوب منه الحفاظ على عرض محارمه والذود عنه، لا أن يكون هو أول الهاتكين له.
فعليه التوبة إلى الله من هذه المعصية الكبيرة، قبل أن يفجأه الموت وهو على هذه الحال، ونصيحتنا لك أخي السائل أن تبذل جهدكً في نصح والدك، ولا تتركه يخلو بأختك في مكان واحد يتمكن فيه من المساس بها، ولا تمكنه هي أيضا من ذلك، فلربما جره ذلك إلى الزنا بالمحارم والعياذ بالله، ولا بأس أن تستعين على ذلك ببعض أهل الرشد والصلاح من أهله أو غيرهم.
وننبهك إلى أن حق الأب في الإحسان بالمعروف أمر أوجبه الشرع، ولا يسقط مهما بلغ من العصيان.
والله أعلم.