عنوان الفتوى : اشتراط الزوجة على الزوج ألا يطأها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ، صديقة لي تزوجت منذ فترة من الزمن من رجل ورزقت منه بأبناء، ولكنها كانت تعاني طول حياتها الزوجية مع هذا الرجل لأنه سيئ المعاشرة والخلق، وفي نهاية زواجهم أصيبت الزوجة بنوبات من الإغماء وضيق في التنفس وحالة من الاكتئاب وتم الطلاق لوقوع الضرر، الآن وبعد مرور وقت على طلاقها فالأبناء مسؤولية كبرى على كاهل الأم خاصة أنهم بدأوا بدخول سن المراهقه وهي امرأة ضعيفة البنية ولا تقوى على تحمل مسؤولية الأبناء لوحدها فكرت في الرجوع لأبي أبنائها خوفا على نفسياتهم وللحفاظ على جو الأسرة, فهل يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج أن يتم الزواج على الورق فقط أي لا يقربها ولا يطالبها بحقوقة الشرعية، وهل يجوز أن يشهد أحد من أهلها على هذا الشرط أو أن يكتب هذا الشرط بالعقد، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاشتراط المرأة في العقد أن لا يقربها زوجها ينافي مقتضى العقد فيبطل الشرط، وأما العقد فصحيح، قال ابن قدامة في المغني: ما يبطل الشرط ويصح العقد مثل أن يشترط أن لا مهر لها، أو أن لا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها، أو يعزل عنها أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكثر أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئاً، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله. انتهى.

وعليه فلا يصح هذا الشرط، ولكن للزوج أن يتنازل عن حقه في الوطء بعد العقد، وانظري الفتوى رقم: 70965.

والله أعلم.