عنوان الفتوى : حكم استيلاء الوسيط على ما توسط به
قمت بتوصية إنسان غريب مني بالتوصية لي في أخذ أرض لتربية الأغنام توزعها الحكومة لمربي الأغنام، وأنتم تعلمون في هذا الزمان لا بد أن يكون عندك واسطة لكي تحصل على أي شيء، ولما استلم الأرض قام بأخذها له وتهرب، أنا لا أريد شيئاً منه الآن أريد الحكم منكم على هذا الموضوع، وأتركه إلى ضميره وأقول الله يسامحه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جواب هذا السؤال في نقطتين:
النقطة الأولى: حكم الوساطة التي صارت هي السمة البارزة في كثير من معاملات الناس اليوم، والوساطة هي: بذل الجاه عند ذوي السلطان لقضاء حوائج الناس، والأصل فيها الجواز بل الاستحباب إن كانت بحق، ففي الحديث: اشفعوا تؤجروا. متفق عليه، وهي محرمة إذا ترتب عليها إحقاق باطل أو إبطال حق ونحو ذلك.
النقطة الثانية: إن استيلاء الوسيط على الأرض التي وهبتها الحكومة للسائل أو التي خرجت باسمه، يعد هذا العمل من الوسيط اعتداء على مال الغير، ويعد كذلك خيانة منه لمن وثق فيه وجعله سبباً موصلاً إلى مبتغاه المشروع.
فالواجب على الوسيط أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخلي بين الأرض وصاحبها المستحق لها، وليتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. رواه مسلم.
والله أعلم.