عنوان الفتوى : ما تفعله من عادت لبلدها ولم تطف للإفاضة بسبب الحيض
أديت فريضة الحج مع زوجتي العام الماضي، ونظرا للزحام الشيد في المسجد الحرام نويت طواف الإفاضة مع طواف الوداع أنا وزوجتي، وفي ثالث أيام العيد جاءت الدورة الشهرية لزوجتي ولم تتمكن من الطواف وأديت لوحدي طواف الإفاضة والوداع معا، ما الحكم في ذلك , وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا بأس بتأخير طواف الإفاضة إلى نهاية أعمال الحج وجمعه مع طواف الوداع كما أسلفنا في الفتوى رقم:6340، وكان ينبغي لزوجتك أن لا تؤخر طواف الإفاضة لئلا تعيقها الدورة كما حصل، وحيث أتتها الدورة قبل أن تطوف للإفاضة فكان الواجب عليها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف لللإفاضة لأنه ركن من أركان الحج وتنتظر أنت معها إن أمكن ذلك على ما فصلنا في الفتوى رقم: 9467، فإن كانت قد رجعت من غير أن تطوف للإفاضة فإنها باقية على إحرامها حتى ترجع وتطوف إن امكنها الوصول إلى البيت الحرام، فإن لم تتمكن من ذلك فلها أن تتحلل تحلل المحصر وذلك أن تذبح شاة وتقصر بنية التحلل ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود فتحرم وتأتي به، فإن ماتت ولم تعد حج عنها، قال العلامة الرملي في نهاية المحتاج شرح المنهاج: ومن حاضت قبل طواف الإفاضة تبقى على إحرامها وإن مضى عليها أعوام، نعم لو عادت إلى بلدها وهي محرمة عادمة النفقة ولم يمكنها الوصول للبيت الحرام كان حكمها كالمحصر فتتحلل بذبح شاة وتقصر وتنوي التحلل. اهـ.
قال الشبراملسي في حاشيته على النهاية: قوله (فتتحلل بذبح شاة) أي ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود فتحرم وتأتي به، فإن ماتت ولم تعد حج عنها.
والله أعلم.