عنوان الفتوى : النجاسة العينية والحكمية
جزاكم الله كل خير على ردكم على سؤالي :75408 لكن أرجو أن توضحوا لي معنى قولكم: ". أما إذا زالت عين النجاسة عن الظفر بأي مزيل ثم لا مسه شعر أو غيره فإنه لا ينجس ولو كانا مبلولين؛ لأن الباقي من النجاسة في الظفر حينئذ هو الحكم, والحكم لا ينتقل" أرجو ألا تحيلوني على ردود سابقة لأني قرأتها ولم يتضح لي المعنى بعد..! المرأة المذكورة في
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود بالكلام الذي أشكل عليك هو أن النجاسة التي بالظفر إذا تمت إزالة عينها. بغسل بماء غير مطلق أو مسح ثم لامس ذلك الظفر شعر أوثوب أو غيرهما فلا يتنجس ما لامس الظفر؛ لأن عين النجاسة قد زالت وبقي حكمها وهو لا ينتقل.
وما يوجد من نجاسة البرازتحت الظفر هو عين النجاسة وليس حكمها فيجب غسله, ولا يعفى عنه على الراجح من أقوال أهل العلم إلا إذا عسر الاحتراز منه جدا, فيعفى عنه للمشقة كما تقدم في الفتوى رقم: 17221.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 23653.
والله أعلم.