( النفقات والحضانة ) من بلوغ المرام
مدة
قراءة المادة :
14 دقائق
.
مختصر الكلام على بلوغ المرام(أبواب النَفَقَاتِ، الحَضَانَةِ)
باب النَفَقَاتِ
1093- عَن عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالَتْ: دَخَلَتْ هِنْد بِنْتُ عُتْبَةَ -امْرَأَةُ أَبي سُفْيَانَ- عَلى رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنّ أَبا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحيحٌ لا يُعْطِيني من النّفَقَةِ مَا يَكْفِيني ويكفي بَنيَّ إلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ" مُتّفَقٌ عَلَيهِ.
الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج، وأن الواجب الكفاية من غير تقدير، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، وفيه دليل على جواز مسألة الظفر، قال في الاختيارات: ومن كان له عند إنسان حق ومنعه إياه جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه إذا كان سبب الحق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات، وإن كان سبب الحق خفياً لم يجز، وهذه الطريقة المنصوصة عن الإمام أحمد، وهي أعدل الأقوال انتهى.
1094- وَعَنْ طَارقٍ الْمُحَاربيِّ - رضي الله عنه - قالَ: قَدِمْنَا المَدينَةَ فإذَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قَائِمٌ على المنبر يَخْطُبُ الناس وَيَقُولُ: "يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأَ بمَنْ تَعُولُ: أُمّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ" روَاهُ النّسَائي وصحَّحَهُ ابن حِبَّانَ والدارقطنيَّ.
فيه دليل على وجوب نفقة الأقارب على الترتيب، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ [الإسراء: 26]، والحقوق متفاوتة، فمع حاجة القريب وعجزه عن التكسب تجب نفقته، ومع عدمها فحقه الإحسان بالبر والإكرام.
1095- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلا يُكَلّفُ منَ الْعَمَلِ إلا مَا يُطِيقُ" رَوَاهُ مُسْلمٌ.
الحديث دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته، وأن لا يكلف فوق طاقته وهو إجماع.
1096- وَعَنْ حَكيمِ بنِ مُعَاويَةَ الْقُشَيْريِّ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قال: "أَنْ تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إذا اكْتَسَيْتَ ولا تَضرِب الوجه ولا تُقبِّح" الْحَديثَ، وَتَقَدّمَ في عِشْرَةِ النِّسَاءِ.
فيه دليل على أن العبرة بحال الزوج في النفقة، وقد قال الله تعالى: ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ﴾ [الطلاق: 7].
1097- وَعَنْ جَابِر - رضي الله عنه - عَنِ النّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- -في حَديثِ الْحَجِّ بطُولِهِ- قَالَ في ذكْر النِّسَاءِ: "وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رزْقُهُنَّ وكسْوتهُنَّ بالمعروفِ" أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ.
قال في الاختيارات: ولا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة، بل ينفق ويكسو بحسب العادة، قال: وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج، وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف، ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها، وهو اختيار القاضي في المجرد، وقول الحنفية لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، فلم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف، وهو الواجب بالزوجية، فدخلت نفقة الولد في نفقة الأم انتهى.
1098- وَعَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "كَفَى بالمَرْءٍ إثّماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ" رَوَاهُ النّسَائيُّ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلمٍ بِلَفْظٍ: "أَنْ يَحْبِسَ عَمّنْ يمْلِكُ قُوتَهُ".
الحديث دليل على وجوب الإنفاق على أهله وأولاده ورقيقه وبهائمه.
1099- وَعَنْ جابر - رضي الله عنه - يَرْفَعُهُ، في الْحَامِلِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا - قَالَ: "لا نَفَقَةَ لَهَا" أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ورجالُهُ ثِقَاتٌ، لكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ، وثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ.
رواه مسلم.
قال في الاختيارات:
والزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً فروايتان، وإذا لم توجب النفقة في التركة فإنه ينبغي أن تجب لها النفقة في مال الحمل، أو في مال من تجب عليه النفقة إذا قلنا تجب للحمل كما تجب أجرة الرضاع، وقال أبو العباس في موضع آخر: النفقة والسكنى تجب للمتوفى عنها في عدتها بشرط مقامها في بيت الزوج، فإن خرجت فلا جناح عليها إذا كان أصلح لها انتهى.
1100- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بمنْ يَعْولُ، تَقُولُ المَرْأَةُ أَطْعِمْني أَوْ طَلِّقْني" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيّ، وَإسْنَادُهُ حَسَنٌ.
الحديث دليل على وجوب الإنفاق أو الطلاق، وتمام الحديث في البخاري: (ويقول العبد: أطعمني واستعملني)، وفي رواية الإسماعيلي: (ويقول خادمك أطعمني وإلا بعني)، ويقول الابن: (إلى من تدعني).
1101- وَعَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيّبِ في الرَّجُلِ لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلى أَهْلِهِ قَالَ: "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا" أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبي الزِّنَادِ قالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بن المسَيِّبِ: سُنّةٌ؟ فَقَالَ: سُنّةٌ.
وهذا مُرْسَلٌ قَويٌّ.
الحديث دليل على ثبوت الفسخ عند إعسار الزوج إذا طلبت المرأة ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، قال في سبل السلام: ومن قال: إنه يجب عليه التطليق، قال: ترافعه الزوجة إلى الحاكم لينفق أو يطلق، وعلى القول بأنه فسخ ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الطلاق أو يفسخ عليه أو يأذن لها في الفسخ، فإن فسخ أو أذن في الفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له، وإن أيسر في العدة فإن طلق كان طلاقاً رجعياً له فيه الرجعة.
1102- وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه -: "أَنّهُ كَتَبَ إلى أُمَرَاءِ الأجْنَادِ في رجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَن يَأخُذُوهُمْ بأَنّ يُنْفِقُوُا أَوْ يُطَلّقُوا، فَإن طَلّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا" أَخْرَجَه الشّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بإسْنَادٍ حَسَنٍ.
فيه دليل على أن النفقة لا تسقط بالمطل، وأنه يجب أحد الأمرين: إما الإنفاق، وإما الطلاق.
1103- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رجلٌ إلى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عِنْدِي دينَارٌ؟ قَالَ: "أَنْفِقْه عَلى نَفْسِكَ" قَالَ: عِنْدي آخَرُ؟ قالَ: "أَنْفِقْهُ عَلى وَلَدِك" قَالَ: عِنْدي آخَرُ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلى أَهْلِكَ" قالَ: عِنْدي آخَرٌ؟ قالَ: "أَنْفِقْهُ عَلى خَادِمِكَ" قَالَ: عِنْدي آخَرُ؟ قالَ: "أَنْتَ أَعْلَمُ" أَخْرَجَهُ الشافعيُّ وأَبُودَاودَ واللفظ له وأخرجه النسائيُّ والحاكم بتقديم الزوجة على الولد.
الحديث دليل على البداءة بنفسه في النفقة ثم بمن ذكر.
وفي صحيح مسلم من رواية جابر: تقديم الزوجة على الولد، وفيه الحث على الإنفاق، وأن ما فضل بعد كفايته، وكفاية من تجب عليه نفقته هو أبصر به، فإن شاء تصدق به، وإن شاء ادخره، والله أعلم.
1104- وَعَنْ بَهْز بنِ حَكيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قُلْتُ: يَا رسولَ اللهِ منْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أُمَّكَ" قُلْتُ: ثمَّ مَنْ؟ قالَ: "أُمَّكَ" قلْتُ: ثمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ" قُلْتُ: ثمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أَبَاك ثمَّ الأقْرَبَ فَالأقْرَبَ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والترمذيُّ وحسنه.
الحديث دليل على أن الأم أحق من الأب بالبرّ، وقد نبه القرآن على ذلك.
قال الله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ [لقمان: 14].
بابُ الحَضَانَةِ
الحضانة: حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته.
1105- عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو - رضي الله عنهما - أَنَّ امرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنّ ابْني هذا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاءً وَثَدْيي لَهُ سِقَاء وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وإنَّ أَبَاهُ طَلّقَني وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي؟ فَقَالَ لهَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحي" رَوَاهُ أحْمَدُ وَأَبُو دَاود، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
الحديث دليل على أن الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تنكح وهو إجماع، وفيه دليل على أن الأم إذا نكحت سقط حقها من الحضانة، وهو قول الجمهور.
1106- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رسُولَ الله إنَّ زَوجي يُريدُ أَنْ يَذْهَبَ بابْني وَقَدْ نَفَعَني وَسَقَاني مِنْ بِئْر أبي عِنَبَةَ؟ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ النّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "يَا غُلامُ هذا أَبُوكَ وَهذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِما شِئتَ" فَأَخَذَ بِيَدِ أُمّهِ فانْطَلَقَتْ بِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ والأرْبَعَةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
الحديث دليل على أن الصبي إذا بلغ سبع سنين يخير بين أبويه، فإن لم يختر أحدهما فالقرعة، وفي بعض ألفاظ الحديث فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (استهما)، فقال الرجل: من يحول بيني وبين ولدي؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اختر أيهما شئت) فاختار أمه فذهبت به.
قال ابن القيم: ينبغي ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير.
1107- وَعَنْ رَافِع بنِ سِنَانٍ - رضي الله عنه - أَنّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَقْعَدَ النّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الأمَّ نَاحِيَةً وَالأبَ نَاحِيَةً وَأَقْعَدَ الصَّبيَّ بَيْنَهُمَا فَمَالَ إلى أُمِّهِ فَقَالَ: "اللّهُمَّ اهْدِهِ" فَمَالَ إلى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
الحديث في إسناده مقال، قال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، واستدل به على ثبوت حق الحضانة للأم الكافرة، وذهب الجمهور أنه لا حق لها مع كفرها، لأن الحاضن يكون حريصاً على تربية الطفل على دينه، ولأن الله تعالى قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين، وجعل المؤمنين بعضهم أولى ببعض، وقال: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ [النساء: 141].
1108- وَعَنْ الْبَرَاءِ بنِ عَازبٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى في ابْنَةِ حَمْزَةَ لخالَتِهَا وَقالَ: "الخالَةُ بمَنْزلَةِ الأُمِّ" أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ.
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَديث عَليَّ - رضي الله عنه - فَقَالَ: "وَالجاريَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا وإنَّ الخَالَةَ وَالدةٌ".
الحديث دليل على ثبوت الحضانة للخالة وأنها كالأم، وفيه أن حضانة المرأة المزوجة لا تسقط إذا رضي زوجها، وأنها أولى من العصبة.
1109- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أَتى أَحَدَكُمُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاولْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ للْبُخَارِيِّ.
تمام الحديث: (فإنه ولي حره وعلاجه).
قال ابن المنذر عن جميع أهل العلم: إن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة، وكذا الإدام والكسوة، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل المشاركة.
1110- وَعَنِ ابنِ عُمَر - رضي الله عنهما - عَنِ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ النّار فِيهَا: لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إذْ هيَ حَبَسَتْهَا، وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأَكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.
الحديث دليل على وجوب إطعام بهائمه وسقيها.
قال في المقنع: وإن عجز عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت مما يباح أكله انتهى، والله أعلم.