عنوان الفتوى : رمي المسلم في شرفه إثم مبين
عندما أذهب لزيارة أحد أقربائي يتهمني أنني أزني بابنه، وأنظر إلى ابنته وبعدها جاء إلى عندنا وأبلغ أمي أنه لا يريدني أن أذهب إلى بيتهم فامتنعت من الذهاب بعد ذلك ولم أذهب بعد ذلك إليهم، فهل أكون قاطعاً لصلة الرحم، علماً بأنه يكون خالي أي أخو أمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدم ذهابك في هذه الحالة ليس قطعاً لصلة الرحم، بل هو أمر لازم صيانة لعرضك، وقطعاً للفتنة التي قد يثيرها خالك، ويمكنك مع الأيام تبيين وجهة نظرك، وأنك بريء مما رميت به، وأنه لا يجوز لمسلم أن يرمي مسلماً بمثل هذه التهم الشنيعة إلا إذا كان على يقين مما يقول، ونذكر خالك بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}، وأي أذية أعظم من رمي مسلمٍ في عرضه وشرفه، ونوصيك أخي الكريم بالصبر والتحمل.
والله أعلم.