عنوان الفتوى : هل يصلي المسافر مع جماعته المسافرين، أم مع جماعة المسجد؟
إذا كنت مسافرا، وسمعت النداء، وباستطاعتي الذهاب إلى المسجد، هل أقصر الصلاة مع جماعة من المسافرين، أو أذهب إلى المسجد معهم وكلهم قادرون على الذهاب؟ وجزاكم الله خير الجزاء والمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في سنة القصر، وسنة فضل الجماعة أيهما أولى بالتحصيل، ولا شك أن الجمع بينهما حيث أمكن أولى، وللجمع طريقتان:
الأولى: أن يكون جميع أفراد الجماعة مسافرين، والأمر حينئذ واضح.
الثانية: أن يكون منهم من هم مسافرون، ومنهم من هم مقيمون، وهديه -صلى الله عليه- وسلم في ذلك: أن يكون الإمام من المسافرين، فيسلم هو والمسافرون من ركعتين، ويقوم المقيمون لإتمام صلاتهم، وقد تكرر ذلك منه -صلى الله عليه وسلم- في مكة.
أما إذا لم يمكن الجمع بين السنتين، فالراجح أن فضل الجماعة في المسجد مقدم على سنة القصر، لأن تحصيل الصلاة جماعة في المسجد أقل ما قيل فيه إنه سنة، ومن العلماء من ذهب به إلى الوجوب، وهو قوي دليلاً، وعليه المحققون من أهل العلم.
أما القصر فلا يتعدى أن يكون سنة.
والله أعلم