عنوان الفتوى : فوائد وأحكام للمقيمين في ديار غير إسلامية

مدة قراءة السؤال : 4 دقائق

موضوع الفتوى يتعلق ببناء مسجد في بلد غير مسلمة. أخوكم في الله عضو في جمعية إسلامية في إحدى البلاد غير المسلمة، قد قام الإخوة هنا بعد سنوات طويلة من الإقامة في هذه المدينة باستئجار شقة لاستخدامها كمصلى ومكان للتعليم والاجتماع لكن بعد مضي أكثر من ست سنوات على استئجارنا للشقة لاحظنا مايلي: 1- أن الحضور في صلاة الجمعة لا يتجاوز 20 إلى 40 شخص ويصل في حالات خاصة جدا( آخر جمعة من رمضان مثلا) إلى 70 شخصا أو أكثر.2- نقيم صلاة العشاء يوميا نظرا لبعد بعض الإخوة عن المصلى وانشغال البعض الآخر في الشركات التي يعملون فيها، وتقام صلاة العشاء في وقت متأخر جدا عن المعتاد في البلاد الإسلامية حرصا على اجتماع أكبر عدد ممكن من المصلين.لكن عدد الذين يحضرون للصلاة بانتظام لم يتجاوز ثلاثة أشخاص في أغلب الأحوال ربما يزيد في أيام عن خمسة أشخاص لكن ذلك غير منتطم. وللعلم فإن عددا ممن يقيمون في هذه المدينة يقضون أوقاتهم في الخمارات والنوادي الليلية. كما أن البعض يتعذر بتأخر وقت الصلاة عن الموعد المعتاد. 3- من خلال تعاملي مع غالبية الإخوة هنا أستطيع أن أقول أن أغلبهم جمع ثلاث صفات: الكذب، الخيانة، إخلاف الوعد. بالإضافة إلى أن البعض يتعاطى المسكر وله انحرافات سلوكية معروفة عند أصدقائه.4- إهمال الصلاة في مكان العمل، حيث إن أغلبهم يمضي عليهم وقت الظهر والعصر ولا تجدهم يتحركون من أماكنهم للوضوء والصلاة.5- هناك اهتمام من بعض المسلمين الجدد(نساء في الغالب) لتعلم الدين واللغة العربية؛ وعدم وجود مسجد أو مصلى يعني عدم تنظيم أي دروس لهم. نحن نقوم بتنظيم درسين للنساء أحدهما أسبوعي وآخر شهري. كما يتم تنظيم درس أسبوعي للأطفال لتعلم القرآن واللغة العربية. 6- تقام صلاة العيدين في قاعات مستأجرة ؛ في الغالب تكون قاعات احتفالات يشرب فيها المسكر.7- تفرق كلمة المسلمين هنا، ووجود مشاكل تنظيمية ودينية بينهم. مثلا قام أحد الرافضة الأغنياء بتجميع عدد من الجهلاء بسبب أمواله وطلب منهم ترشيحه لرئاسة الجمعية ووعد بأن يقوم ببناء مسجد أو شراء مبنى ليكون مسجدا. علما بأنه ممن يشرب المسكر بحسب ما ذكر لي من بعض الإخوة. وقد قمت مع إخوة عرب هنا بوضع نظام أساسي للجمعية استثنينا فيه كل من هو ليس من أهل السنة والجماعة من الترشح للعضوية، كما جعلنا لكل مجموعة عرقية من المسلمين ممثلا لهم في مجلس الجمعية العمومية. وقد حصلت مشاجرة بين الصوفيين والإخوانيين وجماعة التبليغ في أحد المساجد التابع لجمعية أخرى في هذه الدولة؛ فقامت الشرطة بإغلاق المسجد لمدة أسبوعين .8- ضعف المسلمين عموما في كافة مناطق هذه الدولة. فليس لهم من يطالب بحقوقهم في إقامة الشعائر والإجازات والتعليم الإسلامي والأكل الحلال. توجد حوالي خمسة جمعيات لكن أغلبها غير مسجل رسميا والجمعيات المسجلة لديها مشاكل مالية وإدارية.بناء على ماسبق، هل نقوم بشراء مبنى لاستخدامه كمسجد أم لا ؟ وفي حالة عدم شرائنا لمسجد فهل يلحقنا شيء من الإثم؟ حيث إن بعض الإخوة يقومون بتعليم الدين واللغة طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، لكننا نعتقد أنه بعد مغادرة هؤلاء الإخوة لهذه البلد فربما يقوم المقيمون الدائمون هنا بإغلاق المصلى ولن يكون هناك صلاة جماعة ولا تراويح ولا تعليم. فهل يعتبر هؤلاءالإخوة مقصرين في العمل إن لم يحثوا الجمعية على شراء مسجد؟ علما بأن أغلب المقيمين هنا لا يثق بعضهم بإمامة من هو أفضلهم قراءة بسبب مشاكل شخصية ؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنهنئ الأخوة الأعضاء فى الجمعية المذكورة على توفيق الله تعالى لهم على الاهتمام بالدعوة إلى الله تعالى وبذل جهودهم لنصرة الإسلام وتبصيرالمسلمين فى أموردينهم نسأل الله تعالى أن يعينهم وأن يثبتهم على طريق الحق وأن ييسر أمورهم .

 1ـ ثم نقول لهم إن عليهم أن يقوموا بالأمور التالية : أن يسعوا فى جمع كلمة المسلمين هناك ويتعاونوا مع كل من يعمل فى مجال الدعوة إلى الله تعالى ويسعى لنصرة الإسلام والمسلمين وراجع الفتاوى ذوات

الأرقام التالية : 10157/10515/12682 .

 2ـ أن يبذلوا جهدهم لنصح المسلمين المتصفين ببعض الصفات التى ذكرت. ويكون ذلك برفق وحكمة مع مراعاة الظروف التى يعيشونها والمجتمع الذى يقيمون فيه.

 3ـ أن يتصدوا لمحاربة الأفكار المنحرفة ومجادلة أصحابها بالحكمة والموعظة الحسنة.

 4ـ أن يقوموا ببناء مسجد إذا استطاعوا ذلك لأن بناء المساجد من فروض الكفاية ففى كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي : ( يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ) جمع محلة بكسر الحاء ( ونحوها حسب الحاجة ) فهو فرض كفاية قال المروذي : سمعت أبا عبد الله يقول : ثلاثة أشياء لا بد للناس منها : الجسور والقناطر وأراه ذكر المصانع والمساجد انتهى , وفي الحث على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها آثار كثيرة وأحاديث بعضها صحيح . انتهى

فإن عجزوا عن بناء مسجد استأجروا مبنى وخصصوه للصلاة فيه وإقامة الدروس والمحاضرات ، ومن المعلوم أن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض ويسقط الإثم عن الباقين ويأثم الجميع إذالم يقم به أحد ففى المنتقى للباجى : ولأن القيام بالشهادة من فروض الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز فإذا قام بها بعض الناس سقط فرضها عن سائر الناس , وإذا ترك القيام بها جميعهم أثموا كلهم إذا كان الحق مجمعا عليه وبالله التوفيق.  انتهى  وراجع الفتوى رقم: 10427 .

 5ـ على الإخوة القائمين على هذا الأمر أن يعلموا الناس أمور دينهم لكي يستطيعواأن يقوموا بحمل هذا الدين والدعوة إليه فى مجتمعهم ويتولوا مهمة الإمامة والتعليم وغير ذلك من الوظائف المشتملة على خدمة هذا الدين ونصرته.

مع التنبيه على أن دين الإسلام هو الدين الذى اختاره الله تعالى لأن يكون خاتما لكل الأديان وناسخا لها وسيقيض الله تعالى له من يبلغه ويحمله ويدافع عنه وليس وجوده في بلد ما مرتبطا بأشخاص بأعيانهم .  

 6ـ صلاة العشاء من الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأول من الليل مالم يشق ذلك على المصلين فإذا كان تأخيرها يشق على المصلين أو بعضهم فيتخلف عنها فالأولى أداؤها بعد دخول وقتها ولا تؤخر, وراجع الفتوى رقم: 1442 .

 7ـ العدد الذى تنعقد به الجمعة محل خلاف بين أهل العلم وتقدم تفصيله في الفتوى رقم: 3476 .

 8ـ من صحت صلاته صحت إمامته لغيره كما تقدم فى الفتوى رقم: 18067 ، كما أن الأولى بالإمامة سبق ذكره في الفتوى رقم: 3591 .

والله أعلم .