عنوان الفتوى : المرأة المعقود عليها تخالف الزوجة في أمور
السلام عليكم ورحمة الله .. هل يوجد فرق من الناحية الشرعية بين من عقد على زوجته ودخل بها وبين من عقد على زوحته ولم يدخل بها .. ؟ حيث تعلمون أن هناك أحكاما شرعية تعتمد أساسا على حالة الرجل ( كحد الزنا مثلا) فهل يعتبر من عقد على زوحته ولكنه لم يدخل بها (لم يجامعها) محصناً .. ؟؟ سؤال آخر :: بالنسبة لطاعة المرأة لزوجها الذي عقد عليها ولم يدخل بها .. هل هناك فرق بينه وبين من عقد ودخل بزوجته .. أعني هل على المرأة أن تطيع زوجها (الذي لم يدخل بها) بما يأمرها به كعدم لبس لباس معين ... الخ ... جزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن عقد على امرأة عقداً صحيحاً صارت زوجة له، يخلو بها، ويعاشرها، وتجب عليه نفقتها، إذا كانت مكنته من نفسها، وتجب عليها طاعته فيما يأمر به من معروف، فلا فرق في ذلك بين من دخل بالفعل، وبين من لم يدخل وقد عقد على المرأة إلا في أمور يسيرة منها: أن الزوجين لا يصيران محصنين إلا بتغييب الحشفة (رأس الذكر) في الفرج.
ومنها أن الزوج إذا طلق قبل الدخول وجب دفع نصف الصداق فقط، لقوله تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة). [البقرة: 237] والجمهور على أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في وجوب كل المهر للزوجة، ومنها أن الزوج إذا طلق قبل الدخول والخلوة - على الراجح- فإنه ليس له على المرأة عدة، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً).
[الأحزاب: 49]
والله أعلم.