عنوان الفتوى : إغراء الكفار بالمال ليسلموا
تحيه وبعد هل يجوز أن أغري غير المسلم لاعتناقه الإسلام بأن أقدم له بعض المال لأني دعوت عددا من المسيحيين واليهود إلى الإسلام، وبعد إجراء محاولات معهم طلب مني بعضهم المال لكي يعتنقوا الإسلام حيث قال لي أحدهم بأنه يعرف أشخاصا اعتنقوا الإسلام في السعودية ومنحوا أموالا تقدر بمائة ألف دولار لكل منهم أيام الملك سعود وخالد . هل يجوز دفع أموال لهم . وما هو حكم الشرع إذا أعطيتهم هل تسجل لي حسنة . وما هو حكم الشرع إذا لم أقدم لهم أي شيء وفى هذه الحالة لم يعتنقوا الإسلام؟ أرجو إرشادي ولكم الشكر .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أمر الشرع الحكيم بترغيب الكفار في الإسلام، ودعوتهم إليه ولو بالمال، وفرض لهم حقا في الزكاة تأليفا لقلوبهم. قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ{التوبة:60}.
وروى الترمذي عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي... وقال ابن حجر في فتح الباري: ... والمراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما ضعيفا وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية، وقد اختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقين للزكاة، فقيل كفار يعطون ترغيبا في الإسلام، وقيل مسلمون لهم أتباعٌ كفار ليتألفوهم، وقيل مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم...
فبان من هذه النصوص أن إغراء غير المسلمين باعتناق الإسلام، وإعطاءهم المال من أجل ذلك مباح، بل هو من أفضل القرب. لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها.
والله أعلم.