عنوان الفتوى : شروط نفاذ وصية الجدة لأحفادها
أمتلك شقة وأريد أن تكون بعد وفاتي لولد الولد لا تباع ولا يفرط فيها ولذلك سوف أبيعها لأحد أبنائي الذي ائتمنه على تنفيذ وصيتي بعدم بيعها أو التفريط فيها بعد وفاتي بإذن الله وهل يجوز هذا أو لا يجوز وأرجو الرد سريعا ؟ وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا أن توصي الجدة ببعض ممتلكاتها لأحفادها إذا كانوا غير وارثين وكانت الوصية لا تتجاوز الثلث ، بل يستحب لها ذلك، وتجدين تفاصيله وأدلته في الفتوى رقم : 59309 .
أما إذا كان الأحفاد وارثين أو كانت الوصية بأكثر من الثلث فإنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين ، ولذلك فيمكن لك أن توصي لحفيدك بالشقة المذكورة بعد وفاتك ما دام لا يرث لوجود الأبناء المباشرين إذا كانت لا تتجاوز ثلث التركة ، أما إذا تجاوزت الثلث فإن ما زاد على الثلث لا بد من إجازته من الورثة ، وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد : الثلث والثلث كثير .
وأما بيع الشقة لأحد أبنائك فإنه يمكن أن تترتب عليه محاذير ينبغي تجنبها من البداية ، فما دمت تريدين الوصية لأحفادك بالشقة أو غيرها من ممتلكاتك فلا داعي لبيعها لغيرهم لأن بإمكانك تنفيذ ذلك مباشرة بالشروط التي ذكرنا .
والله أعلم .