عنوان الفتوى : ميراث أبناء الابن المتوفى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي منذ 13 عاماً وأبوه وأمه على قيد الحياة حتى الآن وأنا لي أخ ولد وبنت ووالدتي التي لم تتزوج حتى الآن فإذا مات أبوه أو أمه (أجدادي) فما هي القسمة الشرعية والقانونية؟ علما بأن والدي له أخوان و3 بنات كلهم على قيد الحياة وهل والدتي ترث من أجدادي؟ أرجو الإفادة من الناحية القانونية والشرعية.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جديك إذا توفيا قبل قرابتهما المذكورة، فإن الوارث لهما أبناؤهما المباشرون دون غيرهم، وهم عماك وعماتك تقسم عليهم التركة للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء لأبناء الابن المتوفى لوجود الأبناء المباشرين، ولا شيء لزوجة الابن المتوفى لأنها لا شيء من أسباب الإرث يربطها بهما.

ويستحب أن يوصي الميت لأقاربه من الأحفاد والأجداد غير الوارثين، وخاصة إذا كان يملك خيراً كثيراً، كما قال تعالى: كتب عليك إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين.

فقد نسخ وجوب الوصية بآيات المواريث وبقي الاستحباب على قول الجمهور، وذهب بعضهم إلى الوجوب وبه أخذت بعض الدول في بعض الحالات.

وإذا لم يوص الجدان لأحفادهما أو لزوجة ولدهما المتوفى، فيستحب للورثة أن يعطوهم شيئاً من التركة عند القسمة، كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء: 8}.

هذا في الشريعة الإسلامية، وأما القوانين الوضعية المغايرة لحكم الله، فلا يجوز للمسلم أن يعمل بها أو يسأل عنها رغبة فيها، وقد قال الله تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ {المائدة: 50}.

وقال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب: 36}.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 


 

 

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء