عنوان الفتوى : المراهق كالبالغ في حرمة النظر والاختلاط
أرغب في الزواج من امرأة مطلقة ولديها طفلان ذكر وأنثى، وأنا لدي طفلة وجميعهم أعمارهم لم تتعد 4 سنوات، فهل يجوز إقامة كريمتي معي في ذات المسكن مع ابن المرأة التي أريد الزواج بها مع تخصيص حجرة منفصلة لكل منهما حتى بعد سن البلوغ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من ذلك، فإن هذا السن لا يتصور فيه وقوع المحذور الشرعي، ولكن إذا وصل كل منهما سن المراهقة والشهوة وإن لم يبلغا فيجب الحيلولة بين نظر بعضهم إلى بعض، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (والمراهق كالبالغ في) حرمة (النظر) فيلزم الولي منعه منه.... لظهوره على العورات (لا) في حرمة (الدخول) على النساء الأجانب بغير استئذان، بل يجوز بدونه (إلا) في دخوله عليهن (في الأوقات الثلاثة) التي يضعن فيها ثيابهن فلا بد من استئذانه في دخوله فيها عليهن لآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ. (ويمنعه الولي) وجوبا من النظر إليهن كما يمنعه وجوبا من الزنا وسائر المحرمات، ويلزمهن الاحتجاب منه (كالمجنون) في ذلك (وللمميز) غير المراهق (والمحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة الخلوة ونظر ما فوق السرة وتحت الركبة) لقول الله تعالى في المحرم: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ... الآية، ولأن المحرمية معنى يمنع المناحكة أبداً فكانا كالرجلين والمرأتين، والمميز غير المراهق في معنى المحرم. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 63990 وفقك الله لنيل رضاه.
والله أعلم.