عنوان الفتوى : تهريب البضائع المباحة
بسم الله الرحمن الرحيم أعيش في منطقة مستوى المعيشة فيها متدن، والدولة تمنح قروضا ربوية، وأنا أرفض أخذ هذه القروض، ولا توجد لدي أي وظيفة أخرى، ولكن أعيش على منطقة حدودية وأمتلك سيارة صحراوية، فهل يجوز لي أن أهرب البضائع العادية إلى البلد المجاور التي تعود علي بالربح وأعاهد ربي بأني لا أهرب إلا المواد الغذائية والملابس ولا أهرب أي شيء محرم، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض بالفائدة محرم شرعاً لأنه ربا، وقد أحسنت إذ امتنعت عن الاقتراض بالربا وهذا هو الواجب في حق المسلم، قال تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {النور:51}.
وأما حكم تهريب البضائع المباحة فينظر في المصلحة التي بموجبها صدر قرار منع التهريب، فإذا كان قراراً بني على مصالح تعود على البلد ومفاسد تدفع عنه فيجب الالتزام بهذا القرار، أما إن لم تكن هناك مصلحة حقيقية من ورائه ولم يخش الشخص ضرراً في بدنه أو ماله من وراء التهريب فلا مانع، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 9955.
والله أعلم.