عنوان الفتوى : هل تشترط البسملة قبل الغسل وغيره
ماحكم الأشياء التي لم يذكر فيها اسم الله كبداية الغسل أو أي شيء فهل هو مردود لصاحبه ولا يؤجرعليه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فذكر البسملة فى بداية الغسل ونحوه كالوضوء مستحبة فقط عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 67248 . وعليه فلا يبطل الغسل والوضوء بترك التسمية عليه ، مع التنبيه على أن البسملة واجبة عند الذكاة بشرط الذكر والقدرة عند المالكية والحنفية والمشهور عند الحنابلة, ولا تجب عند الشافعية قال ابن قدامة عند قول الخرقي في مختصره : مسألة ; قال : ( ومن ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا , لم يؤكل , وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا , لم تؤكل , وإن تركها ساهيا , أكلت ) أما الصيد فقد مضى القول فيه , وأما الذبيحة فالمشهور من مذهب أحمد , أنها شرط مع الذكر , وتسقط بالسهو . وروي ذلك عن ابن عباس . وبه قال مالك , والثوري , وأبو حنيفة , وإسحاق . وممن أباح ما نسيت التسمية عليه , عطاء , وطاوس , وسعيد بن المسيب , والحسن , وعبد الرحمن بن أبي ليلى , وجعفر بن محمد , وربيعة , وعن أحمد , أنها مستحبة غير واجبة في عمد ولا سهو . وبه قال الشافعي ; لما ذكرنا في الصيد قال أحمد : إنما قال الله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ {الأنعام: 121 } يعني الميتة . وذكر ذلك عن ابن عباس . ولنا , قول ابن عباس : من نسي التسمية فلا بأس . وروى سعيد بن منصور , بإسناده عن راشد بن ربيعة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم , إذا لم يتعمد . ولأنه قول من سمينا , ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا . وقوله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ {الأنعام: 121 } محمول على ما تركت التسمية عليه عمدا , بدليل قوله : وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ {الأنعام: 121 } والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق . ويفارق الصيد ; لأن ذبحه في غير محل , فاعتبرت التسمية تقوية له , والذبيحة بخلاف ذلك . انتهى
وقد نبه بعض أهل العلم على بعض الأشياء التى تشرع البسملة فى ابتدائها
قال المواق فى التاج والإكليل عند قول خليل في مختصره وهومالكي: وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده ) قال في الشامل : وتشرع في طهارة وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول مسجد ومنزل وخروج منهما ولبس ثوب ونزعه وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء مباح وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ووضعه بلحده وابتداء طواف وتلاوة ونوم قال : ولا تشرع في حج وعمرة وأذان وذكر وصلاة ودعاء , وتكره في فعل المحرم والمكروه , وانظر في الفرق التاسع عشر من القرافي أنه عسر على الفضلاء ما تشرع فيه البسملة قيل : لا تشرع في ذكر لأنه بركة في نفسه , وأورد قراءة القرآن وإنها من أعظم البركات راجعه فيه . انتهى
وقد ورد حديث في هذا المجال ولفظه : كل ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر
لكن ضعفه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني فى تخريج أحاديث منار السبيل.
وعليه, فالبسلمة ليست بشرط فى صحة الغسل ولاغيره من الأشياء إلا أنها تجب عند الذكاة على مذهب أكثر أهل العلم بشرط تذكرها والقدرة عليها كما رأيت .
والله أعلم .