عنوان الفتوى : الصدقة معناها وأنواعها ومصارفها
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين أما بعد: في البداية أشكركم جزيل الشكر على منحكم لنا هذه الفرصة للمعرفة أكثر وأكثر. سؤالي كالتالي: الصدقة ما معناها ومتى تجب ولمن تجب؟ هل يجب أن تكون الصدقة ماليا أي نقودا أو عبارة عن حاجات تنفع الغير مثل اللباس أو الطعام؟ جزاكم الله إخواني رحمة منه سبحانه وتعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصدقة تطلق على الزكاة الواجبة وعلى صدقات النافلة، أما الزكاة المفروضة فإنما تجب في أموال مخصوصة بشرائط مخصوصة وتصرف في مصارف مخصوصة مبينة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60} والأموال التي تجب فيها الزكاة هي:
1-الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأوراق المعروفة اليوم.
2- الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم معزا وضأنا.
3- ما يقتات من الحبوب والتمر والزبيب من الثمار على خلاف بين أهل العلم في تفاصيل الأنواع التي تجري فيها الزكاة من الزروع والثمار.
4- عروض التجارة، وراجع الفتويين برقم:6513، 21033.
وتطلق الزكاة أيضا ويراد بها زكاة الفطر المفروضة ومنه ما في الصحيحين عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر...
وهي صاع على كل مسلم.
وتطلق ويراد بها التطوع كالإحسان إلى المحتاجين وغيرهم من مال غير الزكاة، وتكون الصدقة المستحبة للفقير وهي أفضل، وتكون للغني لعله يعتبر ويتصدق على غيره.
وتكون بإقامة مشاريع خيرية كمسجد وسقاية وشق طريق أو توزيع ثياب أو طعام ونحو ذلك من كل ما فيه نفع للآخرين.
والله أعلم.