عنوان الفتوى: لا يُعْدَل عن النقد إلى القيمة إلا لمسوغ معتبر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز دفع زكاة المحل التجاري مما يحتويه من بضائع بسعر التكلفة حين يكون دفع الزكاة نقدا مؤثرا في عدم تسديد التزامات من فواتير آجلة أو مرتبات العاملين أو الإيجارات أو نفقات أهل بيته مع العلم أن البضائع مفيدة لأهل البلد ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم إخراج الزكاة قيمة برقم:
12149.
وذكرنا هنالك اختلاف العلماء فيها، وأن الراجح من ذلك هو قول من قيد الجواز بمصلحة الفقير، وعليه فيجب عليك أن تدفع الزكاة نقداً لا قيمة، وتأثير دفعها نقودا على تسديد التزاماتك لا يسوغ إخراج القيمة لأن ذلك هو الواجب عليك وليس في العدول عنه إلى القيمة مصلحة للفقير وأعلم أن دفع الزكاة على الوجه الذي أمر الله به يجب أن يكون من أولويات الالتزامات، بل هو أولاها إضافة إلى أننا لا نسلم أن إخراج ذلك المبلغ الواجب من الزكاة يؤثر على التزماتك.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
خلاف الفقهاء في مسألة إخراج القيمة في زكاة المال والفطر
حكم شراء حاجات الزواج للفقير من الزكاة
هل يجوز إخراج زكاة المال تمرا يوزع على الصائمين؟
مذهب أحمد بن حنبل في إخراج القيمة في زكاة الفطر
المكان المعتبر في تحديد قيمة زكاة الفطر
محل وشرط جواز إخراج زكاة عروض التجارة من البضاعة
حكم دفع الزكاة طعاما لعامل النظافة