عنوان الفتوى : محل وشرط جواز إخراج زكاة عروض التجارة من البضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أملك محل تموينات، وقد أخرجت زكاة المحل السنوية نقدا لمصلحة الزكاة، على رأس المال المثبت في السجل التجاري، ولكن رأس المال المثبت يمثل جزءا من رأس المال الفعلي؛ لذلك أخرجت ما توجب علي من باقي الزكاة لبعض الجمعيات التي أعلم أنها تحتاج على شكل نقود وأرزاق. فهل هذا يجزئ؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم خلافا في صحة إخراج زكاة عروض التجارة نقدا، وأما اخراج قيمتها من البضائع، فقد سبق تفصيل الكلام عنه في الفتوى رقم: 136767، والمفتى به عندنا جواز ذلك لمصلحة راجحة لا على الإطلاق.

 قال شيخ الإسلام ابن تيميةوالأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين، أو عشرين درهما، ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة.... إلى أن قال: وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به. انتهى.

ويشترط في ذلك أن لا يكون هذا الفعل حيلة لإخراج الأصناف الرديئة، فيكون الإخراج من أوسط البضائع؛ قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ {البقرة: 267}.
 وينظر للفائدة، الفتاوى التالية أرقامها: 117494، 263287، 289414.

والله أعلم.