عنوان الفتوى : حكم شراء حاجات الزواج للفقير من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فدفع الزكاة لمريد الزواج جائز بشرط عدم الإسراف وأن يكون آخذ الزكاة فقيرا عاجزا عن اكتساب ما يكفيه  وانظر الفتوى رقم: 139517

ولا بد من تمليك المستحق مال الزكاة, وانظر الفتوى رقم: 123176

وشراء ما يحتاج إليه المتزوج من مال الزكاة ينبني على خلاف العلماء في إجزاء القيمة في الزكاة, ومذهب الجمهور عدم إجزائها، ومن ثم فلا بد من تمليك الفقير المال وهو يشتري به ما يشاء, وعلى القول بإجزاء القيمة فإن شراء ما يحتاج إليه يجزئ عن الزكاة, والقول الأول هو الأحوط وهو المفتى به عندنا, وانظر الفتوى رقم: 140294لبيان مذاهب العلماء في مسألة إخراج القيمة في الزكاة. 

والله أعلم.   

أسئلة متعلقة أخري
دفع الزكاة إلى مستشفى أو مؤسسة توزعها طعاما
خلاف الفقهاء في مسألة إخراج القيمة في زكاة المال والفطر
هل يجوز إخراج زكاة المال تمرا يوزع على الصائمين؟
مذهب أحمد بن حنبل في إخراج القيمة في زكاة الفطر
المكان المعتبر في تحديد قيمة زكاة الفطر
محل وشرط جواز إخراج زكاة عروض التجارة من البضاعة
حكم دفع الزكاة طعاما لعامل النظافة
دفع الزكاة إلى مستشفى أو مؤسسة توزعها طعاما
خلاف الفقهاء في مسألة إخراج القيمة في زكاة المال والفطر
هل يجوز إخراج زكاة المال تمرا يوزع على الصائمين؟
مذهب أحمد بن حنبل في إخراج القيمة في زكاة الفطر
المكان المعتبر في تحديد قيمة زكاة الفطر
محل وشرط جواز إخراج زكاة عروض التجارة من البضاعة
حكم دفع الزكاة طعاما لعامل النظافة