عنوان الفتوى : منع الرجل الأجنبي من الدخول على الأهل والمحارم
ماحكم هذا الأمر: أنا أعيش في بيت فيه أربعة إخوة ولكن الأخ الكبير متزوج من امرأة لها مطلق الحرية في البيت وحتى أن زوج أختها يدخل إلى البيت بدون استئذان من أحد وقد حصل شجار مع أخي حول دخول هذا الشخص مع العلم أنه لا أريد إحداث مشاكل مع أخوتي وقد حصل صراع كلامي معه حول هذه الاشياء مع العلم أني أصغر الإخوة وعلى وشك الزواج من امرأة متدينة هل لي الحق في طرد هذا الشخص إذا تكرر الفعل أم أصمت ولكن لا أستطيع الصمت على هذا الفعل وأنا خائف على مستقبل التي ستصبح امرأة لي من هذه الأفعال أرشدوني أرجوكم ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حقك أن تمنع الرجل من الدخول على أهلك ومحارمك ، ومن الواجب عليه أن لا يدخل إلى البيت إلا بعد الإذن من أصحاب البيت ، وأن يكون أيضا في حال عدم وجود النساء أو تسترهن بالستر الكامل ، وهذا أدب حث عليه الشرع ، ففي الحديث المتفق عليه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت .
وفي صحيح مسلم وغيره عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره : أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدري يحك به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإذن من أجل البصر .
وقال الإمام القرطبي في جامع أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {النور: 27 ـ 28 } سواء كان الباب مغلقا أو مفتوحا ، لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذن من ربه ، بل يجب عليه أن يأتي الباب ويحاول الإذن على صفة لايطلع منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه ، فقد روى علماؤنا عن عمر بن الخطاب أنه قال : من ملأ عينيه من قاعة بيت فقد فسق .
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح .
وهذه الأحاديث كلها تنهى عن النظر إلى داخل الدار بغير إذن ، فكيف باقتحام الدار عليهم وفي الدار من النساء من لا يحل له النظر إليهن ، وبين لإخوانك حكم الشرع في ذلك واعرض عليهم الفتوى ، والمسلم الحق إذا علم حكم الله لم يتردد لحظة في تنفيذه وتطبيقه .
والله أعلم .