عنوان الفتوى : مباشرة الزوجة التي لم تتحلل التحلل الثاني
صبيحة العاشر من ذي الحجة حاضت زوجتى فعملت كل أ عمال الحج إلا الطواف انتظرنا حتى تنتهي الدورة وفي إحدى الليالي لعبت معها حتى نزل مني الماء وهي ما طافت طواف الإفاضة فهل علي أو عليها شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا وقعت هذه المداعبة بعد التحلل الثاني فلا فدية عليك ولكنك آثم لفعلك ذلك مع امرأتك قبل تحللها التحلل الثاني، والتحلل الثاني يحصل بفعل ثلاثة أشياء:
1- رمي جمرة العقبة.
2- الحلق أو التقصير.
3- طواف الإفاضة والسعي بعده للمتمتع وكذا القارن والمفرد إذا لم يكونا قد سعيا بعد طواف القدوم.
وأما إذا كانت المداعبة بعد التحلل الأول الذي يحصل باثنين من الثلاثة السابقة فعليك فدية سواء نزل منك شيء أو لا، إلا إذا كانت المداعبة بحائل بحيث لم تمس بشرتها فلا فدية عليك إلا بالإنزال وسيأتي تحديد الفدية.
وأما امرأتك فعليها الفدية ما دام أنها لم تتحلل التحلل الثاني إذا كانت مطاوعة، والفدية الواجبة هنا كفدية الأذى فيخير بين صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة في الحرم لفقرائه.
والله أعلم.