عنوان الفتوى : حكم المحرم إذا قام بتنفير الحمام
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ذهبت للعمرة، وكان معي شخص، ونفرنا بعض حمام الحرم المكي، ولم نقتله. فهل علينا كفارة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فدية عليكما لأجل تنفير الحمام المذكور. لكن إذا كان التنفير عمدا, فهذا محرم, وعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى.
أما إذا كان تنفير الحمام من غير قصد, فلا إثم عليكما. وراجع التفصيل في الفتوى: 135251 وهي بعنوان: "حكم من مرّ بطيور قرب الحرم بمكة، فطارت"
والله أعلم.