عنوان الفتوى : العاجز عن هدي التمتع والهدي الذي لزمه
أنا نويت الحج متمتعا؛ ولكني تجاوزت الميقات، فماذا عليَّ ؟ مع العلم أني لا أملك ثمن الهدي، هل أصوم 20يوما ؟ وكيف ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تجاوز الميقات بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة لا يجوز ، وعلى من فعل ذلك أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ليحرم ، فإن لم يفعل فعليه دم ( شاة ) يذبحها في مكة لفقراء الحرم، كما سبق في الفتوى رقم : 20500 ، قال النووي في المجموع: ومن ترك واجباً لزمه الدم ، ومن ترك سنة لم يلزمه شيء . انتهى كلامه .
فمن ترك واجباً من واجبات الحج لزمه دم ، وقد عرفه الخرشي في شرحه لمختصر خليل قائلاً : والهدي واجب لنقص في حج أو عمرة؛ كدم القِران ، والفوات ، والمتعة ، وتعدية الميقات ، أو ترك الجمار ، أو ترك المبيت ليالي منى . أ هــ
ثم ذكر حكم من عجز عن الهدي قائلاً : فإن عجز عن الهدي ولم يجد من يسلفه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، أي من حين إحرامه به إلى يوم النحر ، ويندب عدم تفرقتها ، وسبعة أيام إذا رجع ، وألحق العلماء بذلك كل نقص وجب فيه هدي . أ هــ
وقال ابن قدامة في المغني - بعد ذكره دم التمتع - : ويقاس عليه أيضاً كل دم وجب لترك واجب كدم القران ، وترك الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ، والمبيت بمزدلفة ، والرمي ، والمبيت ليالي منى بها ، وطواف الوداع ، فالواجب فيه ما استيسر من الهدي ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام.
فإذا تقرر أن من ترك واجباً من واجبات الحج لزمه دم، فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام؛ فإن على الأخ السائل في حالة العجز عن هدي التمتع والهدي الذي لزمه من تجاوز الميقات بدون إحرام أن يصوم عشرة عن هدي التمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام بدلاً عن الدم الذي لزم من ترك الواجب هو الإحرام عند الميقات.
وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن سؤال مضمونه.. رجل حج وترك الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة ، فأجابت : لكل واحد من هذين الواجبين دم يجزئ أضحية يذبحه ويفرقه على الفقراء، فإن كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام عن ترك الإحرام من الميقات وعشرة أيام عن ترك المبيت بمزدلفة . انتهى بتصرف
ومحل الشاهد من كلام اللجنة هنا هو أن الصيام يلزم عن كل دم عجز عنه الحاج أو المعتمر .
والله أعلم .