عنوان الفتوى : قول الزوج لزوجته إذا خرجت من البيت قلن تدخليه ثانية
أنا عراقية أريد الإفتاء في موضوعي منذ خمس سنوات حصلت معركة وخصام بيني وبين زوجي فحلف عليَّ إذا خرجت من باب البيت فلن أدخله ثانية لأنه سوف أكون طالقا وبالصدفة دق جرس الباب فأصررت أنا الخروج من باب البيت قاصدة لكي يقع اليمين ورجعنا بعدها عشنا مع بعض ثلاث سنوات بعدها طلقني بإرادته وبالاتفاق بيننا وبعد حوالي شهر ر جعنا مع بعض وقبل حوالي من سنة فاتت حصل أنه رمى اليمين عليَّ وبالثلاث بعدها ذهبت إلى بيت أهلي لمدة أربعين يوماً تقريبا بعدها أتى وتمت المصالحة ورجعنا لكن بمرور الأيام تذكرت موضوع الطلقة الأولى وذكرته بها ولم يعترف بالطلقة الأولى لذا ابتعدت عنه لأني أعتبر محرمة عليه بعد استشارة الأهل والأصدقاء المهم أنه أصر على الرجوع لبعض وعلى مسؤوليته ولكني لم أوافق ولن أوافق وأريد الطلاق طردا للشك الذي بداخلي أفتوني فيما إذا كان الطلاق واقع حقا كي أطبع هذه الفتوى وأرسلها له لكي يطلقني رسميا ويسرحني بإحسان لأنه هددني أنه ممكن يرفع قضيه يعتبرني فيها ناشزا ويطلبني في بيت الطاعه أرجو أن تردوا عليَّ في أقرب وقت ممكن أرجوكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الرجل لزوجته ( إذا خرجت من باب البيت فلن تدخليه ثانية ) ليس طلاقاً صريحاً ، بل هو كناية فلا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به طلاقها ، فإذا كان ينوي الطلاق ، فيكون من باب تعليق الطلاق ، فيقع الطلاق بخروج الزوجة من باب البيت ، وتكون طلقة واحدة .
وأما في المرة التي طلق فيها بالثلاث ، ففي مسألة إيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد خلاف بين العلماء ، فمنهم من يوقعه ثلاثاً ، ومنهم من يجعله واحدة ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 5584 .
وعليه فعليكم مراجعة المحكمة الشرعية في قضيتكم هذه ، فالمحكمة هي صاحبة الاختصاص في ذلك .
وعلى الزوجة الحذر من النشوز وطلب الطلاق لغير عذر معتبر وتراجع الفتوى رقم : 35085 .
والله أعلم .