عنوان الفتوى : لا يجوز للزوجة طلب الطلاق لغير عذر معتبر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود من سيادتكم التكرم بالإفادة في أمر زوجة تعصي أوامر زوجها على الإطلاق، وتستغل استدانته لها ماديا، وعسره المالي (الخارج عن إرادته مع التزامه جادة الصواب) في إنفاذ إرادتها أو أن تطلب الطلاق وهو كما سبق معسر ماليا . نرجو التكرم بالإفادة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزواج يقصد منه عادة تأسيس بيئة صالحة من أجل بناء الأسرة وترابطها وإعفاف النفس وصيانتها عن الحرام. ويراد منه كذلك ما يحصل من السكن والطمأنينة والألفة والمودة والانبساط بين الزوجين. وأما عصيان الزوجة أوامر زوجها، واستغلالها نقاط ضعفه، وتحميلها إياه ما لا يطيق، فإن ذلك لا يجوز، وهي بذلك آثمة. وانظر الفتوى رقم: 1780. ثم إنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها لغير عذر معتبر، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله وتستغفره مما قصرت في حق زوجها ومما صدر عنها من الآثام، وأن لا تعود إلى مثله. والله أعلم.