عنوان الفتوى : الاشتراك الممنوع في الأضحية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز أن يشترك الزوجان في شراء الأضحية؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجزئ الشاة عن اثنين فأكثر، وأما البدنة والبقرة فتجزئ الواحدة منهما عن سبعة ، ولا يصح أن يشترك اثنان في سُبُع لأنه كالشاة الواحدة. والاشتراك الممنوع هو الاشتراك في ثمن الأضحية على أن تكون أضحية لهما معا، وأما لو ضحى واحد وأشرك أهل بيته فإن ذلك يصح.
وعليه؛ فللزوج أن يشرك امرأته في ثواب أضحيته دون أن يشتركا في ثمن أضحية واحدة على أنها عنهما، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28616 .
والله أعلم.