عنوان الفتوى : هل تجزئ أضحية واحدة عن أخوين مشتركين في السكن
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة اللهأسكن أنا وشقيقي في منزل واحد ونستخدم نفس أواني الطبخ.سؤالي هو : هل يجب أن يضحي كل واحد منا بشاة أم تجزئنا شاة واحدة ؟ ولكم الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنتما مستقلين في النفقة بحيث ينفق كل منكما على نفسه فعلى كل واحد منكما أضحية بشروطها المعروفة، وأما إذا كان أحدكما ينفق على الآخر فالأضحية على المنْفِق وتسقط عن المنْفَق عليه؛ لحديث أبي أيوب قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. رواه مالك في الموطأ.
والمقصود بأهل بيته: الذين تلزمه نفقتهم أو يتبرع بالنفقة عليهم.
وجاء في المنتقى شرح الموطأ: يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة: يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلاً كانوا أو كثيراً ...قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنياً إذا كان في نفقته وبيته، وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب. انتهى.
والله أعلم.