عنوان الفتوى : أضحية الأخ الكبير هل تجزئ عن باقي إخوته
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وشراء الناس للذبائح ، فإن أخي الكبير هو الذي يذبح علما أن والدي متوفى، وكذلك أيضا زوج أختي يذبح .. سؤالي: هل يجب علي الذبح علماً أنني تزوجت منذ 10 أشهر ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فنقول ابتداء: إن الأضحية سنة مؤكدة في قول جمهور أهل العلم وليست واجبة، قال ابن قدامة في المغني: وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ ، لَا يُسْتَحَبُّ تَرْكُهَا لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً غَيْرَ وَاجِبَةٍ, رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلَالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَبِهِ قَالَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ ... اهــ .
وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، فعلى قول الجمهور لا يجب عليك الذبح ولو لم يكن أخوك سيضحي.
وأما قولك هل تضحي إذا كان أخوك الكبير سيضحي، فالجواب عنه أنك إذا كنت مشتركا مع أخيك في السكن وهو الذي ينفق عليك ولو تبرعا فإنه تجزيء عنكم شاة واحدة.
جاء في فتاوى الرملي: ( سئل ) هل تتأدى سنة التضحية عن جماعة سكنوا في بيت، وليس بينهم قرابة بتضحية واحد منهم ؟ ( فأجاب ) نعم تتأدى , وقال بعض المتأخرين: يشبه أن يكون في حق من في نفقته منهم.
وفي تحفة المحتاج: سئل شيخنا الشهاب الرملي عن جماعة سكنوا بيتا ولا قرابة بينهم فضحى واحد منهم هل يجزئ عنهم؟ وحاصل اعتماده في ذلك عدم الإجزاء. اهـ
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم 71046 أن من شروط جواز الاشتراك في الأضحية أن يكون المضحي منفقا علي من يريد إشراكه في أضحيته، وإذا كنتما مشتركين في الإنفاق أو كان كل واحد مستقل به عن الآخر فإنه ينبغي لك أن تستقل بأضحية.
والله أعلم