عنوان الفتوى : لا ينبغي لميسور الحال أن لا يضحي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدتي مطلّقة وتريد أن تضحّي هذا العام من نفقة الدولة من صندوق الضمان الاجتماعي للمطلقات، فهل يجوز ذلك؟ مع أنها تريد إعطاء مبلغ الأضحية لزوج أختي ـ زوج ابنتها ـ كي يشتري الأضحية ويذبحها، فهل يجوز لها ذلك؟ ووالدي يريد السفر وقال بأنه سيشتري الأضحية ويعطيها أخي الصغير لذبحها، فهل المطلوب من أخي الصغير أن يحرم، أو يمتنع عن قص الأظافر والحلاقة؟ وماذا عليه أن ينوي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنريد ـ أولا ـ التنبيه إلى أنه قد سبق أن بينا حكم الأضحية وأنها سنة مؤكدة لمن لا تجحف به، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ويكره تركها للقادر عليها ـ رجلا كان، أو امرأة ـ وانظر الفتوى رقم: 103109.

 فإذا كانت والدتك ميسورة الحال بما تملك من نفقة الدولة، أو من غيرها، فلا ينبغي لها أن تترك الأضحية. وفيما إذا كان يجوز لها التضحية مما تعطيها الدولة فالجواب: أنه لا حرج عليها في ذلك فطالما أن الدولة قد ملكتها ذلك فلها أن تصرفه فيما تشاء، ويجوز لها أن توكل زوج ابنتها في شراء الأضحية وذبحها، كما يجوز أن يوكل والدكم أخاكم الأصغر في ذبح أضحيته، وكل ذلك واسع ولا حرج فيه.

وفي خصوص إحرام الوكيل فالظاهر أن السائل إنما يقصد منه الكف عن حلق الشعر وتقليم الأظافر ونحو ذلك، والذي رجحه الشيخ العثيمين وكثير من المتأخرين أن المخاطب بذلك إنما هو المضحي نفسه، وأما الوكيل فلا حرج عليه في أن لا يكف عن ذلك.

والله أعلم.  

أسئلة متعلقة أخري
إشتراك الأخوات في ثمن الأضحية
حكم الدعوة لترك الأضحية بحجة ضعف دخل بعض الفئات
حكم إدخال المضحي أهله في النسك كوالديه وزوجته وأولاده
أضحية الأخ الكبير هل تجزئ عن باقي إخوته
العائلة في البيت الواحد تكفيهم أضحية واحدة
المرض النفسي لا يمنع من صحة الأضحية
هل تجب الأضحية على من يدخر مالا لشراء سيارة؟
إشتراك الأخوات في ثمن الأضحية
حكم الدعوة لترك الأضحية بحجة ضعف دخل بعض الفئات
حكم إدخال المضحي أهله في النسك كوالديه وزوجته وأولاده
أضحية الأخ الكبير هل تجزئ عن باقي إخوته
العائلة في البيت الواحد تكفيهم أضحية واحدة
المرض النفسي لا يمنع من صحة الأضحية
هل تجب الأضحية على من يدخر مالا لشراء سيارة؟