عنوان الفتوى : أحكام الاشتراك في الأضحية بشاة واحدة
اشترى أبي كبشا، ليذبحه صدقة على روح والدتي، في عيد الأضحى. فهل يجوز أن أشترك في هذا الكبش بمبلغ من المال؛ ليكون أضحية لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاشتراك في الشاة الواحدة، غير مجزئ، فإن الشاة إنما تجزئ عن الشخص الواحد وأهل بيته. فلو دفعت لأبيك بعض المال لتملك بعض الشاة، لم يكن ذلك مجزئا عن الأضحية عن أي منكما.
جاء في منح الجليل، وهو أحد كتب المالكية: فَلَا تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ بِمُشْتَرَكٍ فِي ذَاتِهِ بِشِرَاءٍ، أَوْ إرْثٍ، أَوْ إعْطَاءٍ. اهـ.
لكن إن كنتم تشتركون في نفقة واحدة، فإن الشاة الواحدة تجزئ عنكم جميعا، وانظر الفتوى رقم: 270082، ورقم: 269248، ولبيان ضابط الاشتراك في الأضحية، انظر الفتوى رقم: 224812.
والتضحية عن الميت جائزة، سواء أوصى بها أو لا، عند كثير من أهل العلم، وكذا إشراكه في ثواب الأضحية عن الحي، وانظر الفتوى رقم: 168043.
ويجوز لك تمليك أبيك ما شئت من المال، ليشتري به تلك الأضحية، فيضحي بها عن نفسه وأهل بيته، ويشرك في ثوابها من شاء.
والله أعلم.