عنوان الفتوى : أسباب تقديم الأضحية على العقيقة
1- إذا كان لدي القدرة لعمل عقيقة أو أضحية، فأيهما يقدم على الآخر؟ 2- هل يجوز أن تكون العقيقة بسهمين عن الذكر من البدنه مثل الأضحية؟ 3- هل يمكن أن نشترك في بدنة أحدنا بنية العقيقة بأربعة أسهم عن ذكرين، والباقي أضحية؛ سواء كان عن نفس الشخص أو غيره؟ 4- هل يجوز أن توزع العقيقة نيئة؟ 5- ما حكم ابتلاع البلغم أثناء الصيام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن تعذر الجمع بين الإضحية وبين العقيقة بأن تذبح شاة للأضحية وأخرى للعقيقة، فقدم الأضحية على العقيقة لأمرين:
أولهما: أن الأضحية أوكد من العقيقة؛ كما قال الفقهاء، قال الماوردي الشافعي في الحاوي: الْأُضْحِيَّةَ أَوْكَدُ مِنْهَا .. اهـــ.
وثانيهما: أن الاضحية وقتها ضيق بخلاف العقيقة، إذ الأضحية ينتهي وقتها إما بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق؛ كما هو قول الشافعية، أو بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق؛ كما هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، فوقتها مضيق، بخلاف العقيقة فإنه لو فاتت في السابع أمكن ذبحها في الرابع عشر، ثم في الحادي والعشرين، ثم في أي يوم؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 325144 .
وأما ذبح بدنة على أن جزءا منها للعقيقة، وآخر للأضحية أو غيرها، فهذا محل خلاف بين أهل العلم ذكرناه في الفتوى رقم: 102745. ورجحنا جوازه في الفتوى رقم: 128618.
ولا حرج في توزيع لحم العقيقة نيئا؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 141513.
وبلغ البلغم لا يفطر الصائم، والأحوط اجتنابه مراعاة للخلاف، وانظر الفتوى رقم: 140053 .
والله تعالى أعلم.