عنوان الفتوى : إراقة الدم شرط في إجزاء الأضحية
عندي سؤال: من شروط الأضحية إنهار الدم. فما معنى ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإراقة الدم ليس شرطا خاصا في إباحة الأضحية, بل هو عام في كل ذبيحة. لقوله -صلى الله عليه وسلم- عن الذكاة الشرعية: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله ما أنهر الدم أي: أساله وصبّه بكثرة، شبه بجري الماء في النهر, والتقدير ما أنْهَر الدم فهو حلال فكلوا. انتهى
وإذا كان المقصود أن إراقة الدم شرط في إجزاء الأضحية, فلا يقوم غيرها مقامها, فهذا صحيح. قال صاحب بدائع الصنائع أثناء الحديث عن الأضحية: ومنها ألاّ يقوم غيرها مقامها ، حتى لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها في الوقت لا يجزئه عن الأُضحية؛ لأن الوجوب تعلق بالإراقة، والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين أنه لا يقوم غيره مقامه، كما في الصلاة والصوم وغيرهما. انتهى.
وراجع المزيد عن الترغيب في الأضحية, وإرادة دمها يوم النحر, وذلك في الفتوى: 70715.
والله أعلم.