عنوان الفتوى : هل يشرع التضحية بسبع بقرة عنه وسبع آخر عن أبيه الميت
عندي سؤال في الأضحية للميت في حالة الاشتراك: هل يشرع للرجل إذا اشترك مع آخرين في بقرة أن يشترك في جزئين, واحد له والآخر لأبيه المتوفى؟ أم يجوز عن المتوفى إذا لم يكن هناك اشتراك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن البقرة تجزئ عن سبعة في الأضحية خلافا للمالكية، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 93307.
وبخصوص تضحية الشخص بسُبُع بقرة وبمثله عن أبيه الميت فهو جائز عند الحنابلة والحنفية، خلافا لأبي يوسف، جاء في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: وإن كان أحد الشركاء ممن يضحي عن ميت جاز، وروي عن أبي يوسف ـ رحمه الله ـ أنه لا يجوز. انتهي.
وجاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين: وأما إذا اشترك إنسان حي مع وصيةٍ لميت مثل أن يشتري أضحيةً بأربعمائة ريال منها مائتان من الوصية ومائتان من عنده فإن هذا لا يجوز، لأن الاشتراك في الأضحية الواحدة ممنوع إلا في الإبل والبقر فإنه يشترك سبعة في الإبل وفي البقرة سبعة، وأما الغنم ضأنها ومعزها لا يشترك فيها اثنان. انتهي.
أما الشافعية: فلا يجزئ عندهم التضحية عن الميت إذا لم يوص بها، كما سبق في الفتوى المشار إليها سابقا، فإن أوصى جاز أن يشرك مع غيره، كما تكره الأضحية عن الميت عند المالكية إلا أن التشريك في الأضحية عموما عندهم إنما يجزئ بشروط مذكورة في الفتوى رقم: 129394.
وقد علمت مما ذكر حكم ما سألت عنه، وذكر بعض أهل العلم أن الأفضل للشخص أن يتصدق عن أبيه ويهدي له ثوابها مستدلين بأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يثبت عنه التضحية عن ميت، جاء في فتاوى نور على الدرب: هل يجوز لي أن أضحي لميت قريب لي من مالي؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم التضحية للميت جائزة كالصدقة عنه، لكن الأفضل أن يتصدق فالصدقة عن الميت أفضل من الأضحية، لأن الصدقة عن الميت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأضحية فلم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أنه ضحى عن أحد من أقاربه ولهذا من أجاز الأضحية عن الميت إنما أجازها قياساً على الصدقة. انتهى.
والله أعلم.