عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في العدد الذي تجزئ عنه أضحية البقرة، وكيفية التضحية بها
أنا كبيرة في السن. هل يجوز أن أعق عن نفسي وعن كم شخص تضحى البقره وكيف تضحى وشكرا لكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقيقة الكبير عن نفسه جائزة إن كان لم يعق والد عنه، وانظري في هذا الفتوى رقم : 118736
وأما الأضحية بالبقرة فإنها تجزئ عن سبعة أشخاص، جاء في المغني لابن قدامة: (وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة) وهذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم -، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وعن عمر، أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة. ونحوه قول مالك. قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك، إلا ابن عمر. وعن سعيد بن المسيب، أن الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة. وبه قال إسحاق؛ لما روى رافع، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. متفق عليه. وعن ابن عباس، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة. رواه ابن ماجه. ولنا ما روى جابر، قال: نحرنا بالحديبية مع النبي - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. وقال أيضا: كنا نتمتع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها. رواه مسلم. وهذان أصح من حديثهم. وأما حديث رافع، فهو في القسمة، لا في الأضحية. إذا ثبت هذا، فسواء كان المشتركون من أهل بيت، أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم؛ لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره في عشره. اهـ.
قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة . والشاة خاصة عن واحد؛ إلا مالكا فإنه قال: البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر فإنه يجوز. اهـ. من اختلاف الأئمة العلماء. وانظري للفائدة الفتوى رقم : 105957
وأما كيفية التضحية بالبقر فإن السنة فيها أن تذبح كالغنم، جاء في شرح مسلم للنووي: (أمر ببقرة فذبحت) فيه أن السنة في البقر الذبح لا النحر، ولو عكس جاز. وأما قوله في الرواية الأخرى أمر ببقرة فنحرت، فالمراد بالنحر الذبح جمعا . وفي موضع آخر : قال بعض العلماء وفي قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم فكل ) دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وقد جوزه العلماء كافة إلا داود فمنعهما، وكرهه مالك كراهة تنزيه، وفي رواية كراهة تحريم، وفي رواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح، وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر، وفي الغنم الذبح، والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور، وقيل يتخير بين ذبحها ونحرها .اهـ.
والله أعلم.